مواد من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)
الباب الأول
المادة 1: البلدية هي إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي
يخوّلها إياها القانون.
تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا
القانون.
المادة 2: تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد
ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11)، تاريخ 29/12/1954
وتعديلاته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
المواد 3، 4، 5: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997، واستعيض عنها بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور.
المادة 41 من قانون رقم 665/97:
يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة
الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع
المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، إضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة
العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات
المستجدة، أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية
والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه
الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على
الأقل، كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستُدعى
للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.
تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية
والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغها تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب
إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع
لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيون المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ
طلب وزارة الداخلية وبالأولوية لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة
بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية
والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.
المادة 6: إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل
العقاري. تُضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتُعفى العملية
الطوبوغرافية من الرسوم.
الباب الثاني
جهاز البلدية
المادة 7: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.
الفصل الأول
السلطة التقريرية
القسم الأول: عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه.
المادة 8: يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.
المادة 9: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول
1997، واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 24 من القانون المذكور.
يتألف المجلس البلدي من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:
أ
ـ 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصاً.
ب
ـ 12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص.
ج
ـ 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص.
د
ـ 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.
هـ
ـ 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما
هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.
و
ـ 24 عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.
المادة 10: مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.
المادة 11: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997، واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 21 من القانون
المذكور.
1 ـ
يُنتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها
في قانون
انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.
2 ـ
تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.
3 ـ
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري
وبالأكثرية المطلقة مدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها في
الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ
إعلان نتيجة الانتخاب.
يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وعند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر
سناً. وإذا كانا من عمر واحد يُلجأ إلى القرعة.
4 ـ
يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في
كل بلدية.
5 ـ
للمجلس البلدي بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس نائبه، وفي أول جلسة يعقدها،
أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك
بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء.
على
المجلس البلدي في هذه الحالة أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.
المادة 12: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997.
المادة 13: لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية
أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.
المادة 14: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال
الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع
وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على
الأقل.
المادة 15: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 23 من القانون
المذكور.
لوزير الداخلية أن يعيّن موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات، أو أن
يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات إذا اقتضت ذلك سلامة
العمليات الانتخابية، على أن تجري الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل
المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.
وأضيفت إلى هذه المادة أحكام (20) من القانون رقم 665/97 على النحو التالي:
تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقاً للأصول المحددة في
هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويستمر
المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.
وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل 30 أيلول من
العام 2001.
كما
أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير التي لم تتحقق المصالحة والعودة
إليها، تُحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء الداخلية
والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو الى إجراء
انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء
خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.
المادة 16: تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب
في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة 17: تُعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة
لانتخاب أعضاء المجلس النيابي.
المادة 18: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون
المذكور.
1 ـ
على كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، أن يقدم إلى القائمقامية أو
المحافظة قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى كاتب
العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.
يستوفي كاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.
2 ـ
لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية
الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره
خمسمئة ألف ليرة وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في
المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).
3 ـ
يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح،
على
هذا الأخير خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح، أن يصدر قراراً معللاً بقبول
الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.
يعلّق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو
المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.
4 ـ
يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة
مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله
في قلم المجلس، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.
5 ـ
تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي
رشحوا أنفسهم فيها.
6ـ
يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم
إلى القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.
المادة 19: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون
الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون
المذكور.
1 ـ
تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية.
كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم
عدة قرى، وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.
2 ـ
يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. وإذا تساوت
الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن يُلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة
القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
3 ـ
إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة
الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو
القائمقام. أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند
إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات
جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.
4 ـ
يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال خمسة وعشرين في المئة (25%) من
أصوات المقترعين على الأقل.
المادة 20 ـ 1: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر
يوماً تلي إعلان النتيجة.
2ـ
تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد
الانتخاب.
المادة 21: إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء
للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز، على أن يحسب
الكسر من العدد واحد.
حل
المجلس البلدي وإعادة انتخابه
المادة 22: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على
اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات مهمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر
الأكيد بمصالح البلدية.
المادة 23: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو
حكم بإبطال انتخابه.
على
وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ
تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.
المادة 24: في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في
مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه، وذلك للمدة الباقية من ولاية
المجلس البلدي المنحل. (عدلت بموجب القانون 316/2001)
يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام
في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار من
وزير الداخلية.
المادة 25: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي
تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.
اختصاص المجلس البلدي
مواد من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)
القسم الأول
مدى
اختصاصه
المادة 47: كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي من اختصاص المجلس
البلدي.
وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة
البلدية، ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق
البلدي. ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة
وفقاً للأصول.
المادة 48: تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن
اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.
المادة 49: يتولى المجلس البلدي من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور
التالية:
ـ
الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات.
ـ
قطع حساب الموازنة.
ـ
القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.
ـ
التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء
كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية
المتتالية طول مدة هذا القرض.
ـ
تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
ـ
دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
ـ
دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية
ـ
المصالحات.
ـ
قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.
ـ
البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ومشاريع المياه
والإنارة.
ـ
تسمية الشوارع في النطاق البلدي.
ـ
تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة، ووضع التصاميم
العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم
المدني، مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك، على أن تكون موافقة كل من التنظيم
المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع. وإذا اختلف الرأي بين البلدية
والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء في الموضوع بصورة نهائية.
-
إنشاء الأسواق والمتنزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف
والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل
والمجاري ومصارف النفايات وأمثالها.
-
المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.
ـ
المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
ـ
إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.
ـ
تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، مع مراعاة
أحكام القوانين النافذة.
ـ
إسعاف المعوزين والمعاقين، ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية
والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.
ـ
الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.
ـ
حق التعاقد مع البلديات.
ـ
مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة، وإعداد
تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.
ـ
مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات
المعنية.
ـ
الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز التي يستفيد منها أكثر من
ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية، والتي يحق للبلدية إجراء
الأشغال عليها.
ـ
إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع
إذا وافقت أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.
المادة 50: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة
أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:
ـ
المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.
ـ
المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.
ـ
المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات، وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات
الصحية.
ـ
المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب
وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.
ـ
الوسائل المحلية للنقل العام.
ـ
الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.
المادة 51: يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:
ـ
تغيير اسم البلد.
ـ
تغيير حدود البلد.
ـ
تنظيم حركة المرور والنقل العام.
ـ
مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في
المنطقة البلدية.
ـ
إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.
ـ
التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.
ـ
إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.