ملحق خاص من مختارات قانون البلدية


مواد من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)

 

الباب الأول

المادة 1: البلدية هي إدارة محلية تقوم ضمن نطاقها بممارسة الصلاحيات التي يخوّلها إياها القانون.

تتمتع البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري في نطاق هذا القانون.

المادة 2: تنشأ بلدية في كل مدينة أو في كل قرية أو مجموعة من القرى الوارد ذكرها في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (11)، تاريخ 29/12/1954 وتعديلاته، وفقاً لأحكام هذا القانون.

المواد 3، 4، 5: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997، واستعيض عنها بالأحكام الواردة في المادة 41 من القانون المذكور.

المادة 41 من قانون رقم 665/97:

يجاز لوزارة الداخلية أن تستعين بمديرية الشؤون الجغرافية في الجيش وبمصلحة الهندسة في قوى الأمن الداخلي وبدوائر المساحة وبالتنظيم المدني في جميع المناطق وبالمكاتب الهندسية الخاصة، إضافة إلى العناصر اللازمة من مجندي خدمة العلم، وتكليفها بتنظيم خرائط تحديد الأحياء الجديدة أو النطاق البلدي للبلديات المستجدة، أو تلك التي يمكن أن تندمج أو تنفصل على ضوء العوامل الفنية والجغرافية والديمغرافية والاقتصادية التي تربط في ما بينها، على أن تتم هذه الأعمال قبل تاريخ موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بشهرين على الأقل، كي يصار إلى تحديد المدن والقرى والأحياء المستجدة التي ستُدعى للانتخابات بموجب قرار وزارة الداخلية الذي يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية.

تنظّم وزارة الداخلية العمل بين الأجهزة الفنية والإدارية والأمنية والعسكرية والمكاتب الهندسية الخاصة وتبلغها تكاليف خطية تتضمن نوع الأعمال المطلوب إنجازها مع المهلة المحددة للإنجاز، وعلى الوزارات والإدارات المعنية التي تتبع لها المديريات والمصالح والدوائر والفنيون المشار إليهم في هذه المادة تنفيذ طلب وزارة الداخلية وبالأولوية لإنجاز الأعمال المطلوبة ضمن المهلة المحددة بالتكليف، كي تتمكن بالتالي وزارة الداخلية من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذه المدن والقرى والأحياء في المواعيد المحددة لها.

المادة 6: إن تحديد النطاق البلدي هو تدبير إداري لا علاقة له بقيود السجل العقاري. تُضم خرائط تحديد النطاق البلدي إلى ملف إنشاء البلدية وتُعفى العملية الطوبوغرافية من الرسوم.

الباب الثاني

جهاز البلدية

المادة 7: يتألف جهاز البلدية من سلطة تقريرية وسلطة تنفيذية.

الفصل الأول

السلطة التقريرية

القسم الأول: عدد أعضاء المجلس البلدي، مدة ولايته وانتخابه.

المادة 8: يتولى السلطة التقريرية المجلس البلدي.

المادة 9: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997، واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 24 من القانون المذكور.

يتألف المجلس البلدي من أعضاء يحدد عددهم كما يلي:

‌أ ـ 9 أعضاء للبلدية التي يقل عدد أهاليها المسجلين عن 2000 شخصاً.

‌ب ـ 12 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 2001 و 4000 شخص.

‌ج ـ 15 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 4001 و 12000 شخص.

‌د ـ 18 عضواً للبلدية التي يتراوح عدد أهاليها المسجلين بين 12001 و 24000 شخص.

‌هـ ـ 21 عضواً للبلدية التي يزيد عدد أهاليها المسجلين عن 24000 شخص، باستثناء ما هو وارد في الفقرة "و" من هذه المادة.

‌و ـ 24 عضواً لبلديتي بيروت وطرابلس.

المادة 10: مدة ولاية المجالس البلدية ست سنوات.

المادة 11: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997، واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 21 من القانون المذكور.

1 ـ يُنتخب أعضاء المجلس البلدي بالتصويت العام المباشر وفقاً للأصول المنصوص عليها في قانون

انتخاب أعضاء مجلس النواب وفي هذا القانون.

2 ـ تؤلف البلدية دائرة انتخابية واحدة.

3 ـ ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائب رئيس بطريقة الاقتراع السري وبالأكثرية المطلقة مدة ولاية المجلس البلدي، وذلك في أول جلسة يعقدها في الموعد والمكان اللذين يحددهما المحافظ أو القائمقام، ضمن مهلة شهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.

يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وعند تعادل الأصوات بين عضوين يفوز الأكبر سناً. وإذا كانا من عمر واحد يُلجأ إلى القرعة.

4 ـ يعتبر رئيس ونائب رئيس البلدية من أعضاء المجلس البلدي ومن ضمن العدد المحدد في كل بلدية.

5 ـ للمجلس البلدي بعد ثلاثة أعوام من انتخاب الرئيس نائبه، وفي أول جلسة يعقدها، أن ينزع الثقة منهما أو من أحدهما بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه، وذلك بناءً على عريضة يوقعها ربع هؤلاء الأعضاء.

على المجلس البلدي في هذه الحالة أن يعقد فوراً جلسة لملء المركز الشاغر.

المادة 12: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997.

المادة 13: لا يشترك في الاقتراع إلا الناخب المدون اسمه في القائمة الانتخابية أو الحاصل على قرار بتدوين اسمه من لجنة قيد الأسماء.

المادة 14: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. يذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل.

المادة 15: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 23 من القانون المذكور.

لوزير الداخلية أن يعيّن موعد الانتخاب في يوم واحد لجميع البلديات، أو أن يعيّن موعداً خاصاً لكل بلدية أو مجموعة من البلديات إذا اقتضت ذلك سلامة العمليات الانتخابية، على أن تجري الانتخابات في جميع البلديات خلال المهل المبينة في المادة 14 من قانون البلديات.

وأضيفت إلى هذه المادة أحكام (20) من القانون رقم 665/97 على النحو التالي:

تجري الانتخابات البلدية في جميع المناطق اللبنانية وفقاً للأصول المحددة في هذا القانون، باستثناء المدن والقرى الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي. ويستمر المحافظون والقائمقامون بالقيام بأعمال المجالس البلدية في تلك المدن والقرى.

وعلى الحكومة أن تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل 30 أيلول من العام 2001.

كما أن المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير التي لم تتحقق المصالحة والعودة إليها، تُحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء الداخلية والشؤون البلدية والقروية وشؤون المهجرين، وعلى الحكومة أن تدعو الى إجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما أصبح ذلك ممكناً بقرار من مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار.

المادة 16: تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 17: تُعتمد لانتخاب المجالس البلدية القائمة الانتخابية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس النيابي.

المادة 18: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 25 من القانون المذكور.

1 ـ على كل من يرغب بترشيح نفسه لعضوية بلدية ما، أن يقدم إلى القائمقامية أو المحافظة قبل موعد الانتخاب بعشرة أيام على الأقل، تصريحاً مسجلاً لدى كاتب العدل ينطوي على اسمه وعلى اسم البلدية التي يريد أن يرشح نفسه فيها.

يستوفي كاتب العدل رسماً مقطوعاً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية عن كل تصريح.

2 ـ لا يقبل الترشيح إلا إذا كان المرشح ناخباً مدوناً اسمه في القائمة الانتخابية الخاصة بالبلدية التي يرغب في أن يكون عضواً في مجلسها، وأودع تأميناً قدره خمسمئة ألف ليرة وتتوافر فيه أهلية العضوية للمجالس البلدية المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).

3 ـ يعطي القائمقام أو المحافظ إيصالاً يثبت تقديم طلب الترشيح،

على هذا الأخير خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشيح، أن يصدر قراراً معللاً بقبول الطلب أو برفضه، وإلا اعتبر سكوته بانقضاء هذه المدة قراراً ضمنياً بالقبول.

يعلّق قرار قبول أو رفض الترشيح فور صدوره على باب دار القائمقامية أو المحافظة، وينظّم بهذا الأمر محضر يوقعه الموظف المختص.

4 ـ يحق للمرشح خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور القرار القاضي برفض ترشيحه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء غير خاضع للرسم أو أي معاملة أخرى.

وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائياً بخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس، وإلا اعتبر ترشيحه مقبولاً.

5 ـ تنشر أسماء المرشحين الذين قبلت طلبات ترشيحهم بلا إبطاء على باب البلدية التي رشحوا أنفسهم فيها.

6ـ يعاد التأمين لصاحب العلاقة إذا رجع عن ترشيحه بتصريح مسجل لدى كاتب العدل يقدم إلى القائمقامية أو المحافظ قبل موعد الانتخاب بخمسة أيام على الأقل.

المادة 19: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 26 من القانون المذكور.

1 ـ تحدد وزارة الداخلية بقرار دعوة الناخبين عدد الأعضاء الذين ينتخبون لكل بلدية. كما تحدد عدد الأعضاء الذي يعود لكل قرية فيما إذا كانت البلدية الواحدة تضم عدة قرى، وذلك وفقاً لنسبة عدد سكان كل منها، ويجري الترشيح على هذا الأساس.

2 ـ يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات فيفوز الأكبر سناً، وإذا تساوت السن يُلجأ إلى القرعة بواسطة لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

3 ـ إذا كان عدد المرشحين موازياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وانقضت مدة الترشيح، فاز هؤلاء المرشحون بالتزكية، ويعلن عن ذلك بقرار من المحافظ أو القائمقام. أما إذا لم يبلغ عدد المرشحين عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم عند إقفال مدة الترشيح أو إذا أدى ذلك إلى رجوع مرشحين عن ترشيحهم جاز قبول ترشيحات جديدة تقدم قبل الاقتراع بثلاثة أيام.

4 ـ يعاد التأمين للمرشح إذا فاز بالانتخابات أو نال خمسة وعشرين في المئة (25%) من أصوات المقترعين على الأقل.

المادة 20 ـ 1: يطعن بصحة الانتخاب لدى مجلس شورى الدولة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي إعلان النتيجة.

2ـ تطبق أحكام المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات على الأعمال المقترفة لإفساد الانتخاب.

المادة 21: إذا شغر في مجلس بلدي ربع المراكز على الأقل يجري انتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة للمدة الباقية خلال شهرين من تاريخ شغور آخر مركز، على أن يحسب الكسر من العدد واحد.

حل المجلس البلدي وإعادة انتخابه

المادة 22: يمكن حل المجلس البلدي بمرسوم معلل يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية إذا ارتكب مخالفات مهمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر الأكيد بمصالح البلدية.

المادة 23: يعتبر المجلس البلدي منحلاً حكماً إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حكم بإبطال انتخابه.

على وزير الداخلية أن يعلن الحل بقرار يصدر عنه خلال مدة أسبوع على الأكثر من تاريخ تبليغ وزارة الداخلية ذلك، وإلا اعتبر سكوته بمثابة قرار إعلان ضمني بالحل.

المادة 24: في حالة حل المجلس أو اعتباره منحلاً يصار إلى انتخاب مجلس جديد في مهلة شهرين من تاريخ مرسوم الحل أو قرار إعلانه، وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. (عدلت بموجب القانون 316/2001)

يتولى القائمقام أو رئيس القسم الأصيل في القضاء والمحافظ أو أمين السر العام في مركز المحافظة أعمال المجلس البلدي حتى انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار من وزير الداخلية.

المادة 25: لا يجدد المجلس البلدي بكامله أو بجزء منه في الأشهر الستة التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس البلدي.

 

 

 

 

اختصاص المجلس البلدي

مواد من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)

القسم الأول

مدى اختصاصه

المادة 47: كل عمل ذي طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي من اختصاص المجلس البلدي.

وللمجلس البلدي أن يعرب عن توصياته وأمانيه في سائر المواضيع ذات المصلحة البلدية، ويبدي ملاحظاته ومقترحاته فيما يتعلق بالحاجات العامة في النطاق البلدي. ويتولى رئيس المجلس أو من يقوم مقامه إبلاغ ذلك إلى المراجع المختصة وفقاً للأصول.

المادة 48: تكون للأنظمة التي يصدرها المجلس البلدي في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي.

المادة 49: يتولى المجلس البلدي من دون أن يكون ذلك على سبيل الحصر الأمور التالية:

ـ الموازنة البلدية، بما في ذلك نقل وفتح الاعتمادات.

ـ قطع حساب الموازنة.

ـ القروض على أشكالها لتحقيق مشاريع معينة أنجزت دراستها.

ـ التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض، وإدراج الأقساط التي تستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طول مدة هذا القرض.

ـ تحديد معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.

ـ دفتر الشروط لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات.

ـ دفتر الشروط لبيع أملاك البلدية

ـ المصالحات.

ـ قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها.

ـ البرامج العامة للأشغال والتجميل والتنظيفات والشؤون الصحية ومشاريع المياه والإنارة.

ـ تسمية الشوارع في النطاق البلدي.

ـ تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة، ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني، مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك، على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة لإقرار المشروع. وإذا اختلف الرأي بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوزراء في الموضوع بصورة نهائية.

- إنشاء الأسواق والمتنزهات وأماكن السباق والملاعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمكتبات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجاري ومصارف النفايات وأمثالها.

- المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للأحكام الخاصة بهذه المدارس.

ـ المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.

ـ إسقاط الملك البلدي العام إلى ملك بلدي خاص.

ـ تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعرفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي، مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.

ـ إسعاف المعوزين والمعاقين، ومساعدة النوادي والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية وأمثالها.

ـ الأنظمة الخاصة بموظفي وأجراء البلدية وتحديد سلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم.

ـ حق التعاقد مع البلديات.

ـ مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة، وإعداد تقارير إلى المراجع التربوية المختصة.

ـ مراقبة سير المرافق العامة وإعداد تقارير عن سير العمل فيها إلى الإدارات المعنية.

ـ الموافقة على اعتبار الطرقات الناتجة عن مشروع إفراز التي يستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين كالأملاك العامة البلدية، والتي يحق للبلدية إجراء الأشغال عليها.

ـ إلزام المستفيدين من مشروع إنشائي أنجزت دراسته المساهمة في تكاليف هذا المشروع إذا وافقت أكثرية ثلاثة أرباع المنتفعين منه على الأقل.

المادة 50: يجوز للمجلس البلدي ضمن منطقته أن ينشئ أو يدير بالذات أو بالواسطة أو يسهم أو يساعد في تنفيذ الأعمال والمشاريع الآتية:

ـ المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية.

ـ المساكن الشعبية والحمامات والمغاسل العمومية والمسابح.

ـ المستشفيات العمومية والمصحات والمستوصفات، وغير ذلك من المنشآت والمؤسسات الصحية.

ـ المتاحف والمكتبات العامة ودور التمثيل والسينما والملاهي والأندية والملاعب وغيرها من المحال العمومية والرياضية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والفنية.

ـ الوسائل المحلية للنقل العام.

ـ الأسواق العامة لبيع المأكولات وبرادات حفظها وبيادر الغلال.

المادة 51: يجب موافقة المجلس البلدي في الأمور التالية:

ـ تغيير اسم البلد.

ـ تغيير حدود البلد.

ـ تنظيم حركة المرور والنقل العام.

ـ مشاريع تقويم الطرق العامة الكبرى وتحديدها والتصاميم التوجيهية العامة في المنطقة البلدية.

ـ إنشاء المدارس الرسمية والمستشفيات والمستوصفات الحكومية ونقلها أو إلغاؤها.

ـ التدابير المتعلقة بالإسعاف العام.

ـ إنشاء مكاتب ومؤسسات خيرية.

ـ طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمسابح والمقاهي والملاهي والفنادق. وعلى المجلس البلدي أن يتخذ قراراً في المواضيع المشار إليها خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بهذه المواضيع، وإلا اعتبر موافقاً عليها ضمناً.

وإذا لم يوافق المجلس البلدي وأصرت السلطة المختصة على اتخاذ تدبير مخالف، يُعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص، لبتّه بالصورة النهائية.

المادة 52: يراقب المجلس البلدي أعمال السلطة التنفيذية ويسهر على حسن سير العمل في البلدية، ويضع نتيجة أعمال الرقابة تقارير يرفعها إلى سلطة الرقابة.

المادة 53: ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه في بداية كل عام عضوين أصيلين وعضوين رديفين يشكلان مع رئيس البلدية ونائب الرئيس هيئة لجنة المناقصات التي تتولى تلزيم الصفقات البلدية، وتلزيم الرسوم التي يقرر المجلس البلدي وضعها في المزايدة.

وللمجلس البلدي أن ينتخب أيضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به، ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير أعضائه.

 

المادة 54: قرارات المجلس البلدي نافذة بحد ذاتها، باستثناء القرارات التي أخضعها هذا المرسوم الاشتراعي صراحة لتصديق سلطة الرقابة الإدارية، فتصبح نافذة من تاريخ تصديقها.

المادة 55: تنشر القرارات النافذة ذات الصفة العامة التي يتخذها المجلس البلدي على باب مركز البلدية، وينظم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص. أما القرارات النافذة الأخرى فتبلغ إلى أصحابها.

 

 

نظام أعضاء المجلس البلدي

مادة من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)

 

القسم الأول

التمانع وفقدان الأهلية

المادة 26: أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997، واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 22 من القانون المذكور.

لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية المجلس البلدي وبين:

1 ـ عضوية المجلس النيابي أو تولي منصب وزاري.

2 ـ المختارية أو عضوية المجلس الاختياري.

3 ـ القضاء.

4 ـ وظائف الدولة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والبلديات.

5 ـ رئاسة أو عضوية مجالس إدارة المصالح المستقلة والمؤسسات العامة.

6 ـ ملكية امتياز أو وظائفه في نطاق البلدية.

7 ـ عضوية أو وظائف الهيئات واللجان المكلفة إدارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلدية.

لا يجوز لرئيس البلدية أو نائبه أن يترشحا للانتخابات النيابية إلا بعد مرور سنتين على انتهاء ولايتهما أو استقالتهما. تطبق هذه المادة على المجالس البلدية التي تنتخب بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 27: لا يكون أهلاً لعضوية المجالس البلدية:

1 ـ الذين لا يعرفون القراءة والكتابة.

2 ـ المحكومون بالحرمان من الحقوق المدنية أو بالتجريد المدني.

3 ـ المحكومون من أجل جنايات أو جنح شائنة كما هي معينة في الفقرة 3 من المادة 10 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، أو من أجل الجنح المنصوص عليها في المواد 329 إلى 334 من قانون العقوبات.

4 ـ المحكومون بجرائم الانتماء إلى الجمعيات السرية.

5 ـ المحجور عليهم قضائياً لعلتي العته والجنون.

6 ـ الأشخاص الذين يعلن إفلاسهم حتى إعادة اعتبارهم.

المادة 28: لا يجوز للشخص الواحد أن يكون عضواً في عدة مجالس بلدية، وكذلك لا يجوز في البلدية الواحدة أن يكون الأب وأحد الأولاد، والأم وأحد الأولاد، والزوج والزوجة، والحمو وزوج الابنة أو زوجة الابن، والحماة وزوجة الابن أو زوج الابنة، والإخوة والأخوات، والعم وابن الأخ، والخال وابن الأخت، وزوج الأخت وزوجة الأخ، على اختلافهم، أعضاءً في مجلس بلدي واحد. وإذا انتخب اثنان من الأقارب والأنسباء المارّ ذكرهم ولم يستقل أحدهما، فعلى القائمقام أن يقيل أحدثهما سناً. وإذا تعادلا في السن يقال أحدهما بالقرعة في أول اجتماع يعقده المجلس البلدي.

المادة 29: إذا انتخب عضواً بلدياً أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 26 من هذا القانون، فعليه أن يختار ضمن مهلة أسبوعين بين العضوية ووظيفته، وإلا يعتبر مُقالاً حكماً من عضوية البلدية، وتعلن الإقالة بقرار من المحافظ. وإذا وجد أحد أعضاء المجلس البلدي في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون، اعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية البلدية بقرار من المحافظ.

القسم الثاني

الاستقالة والتوقيف عن العمل

المادة 30: تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي إلى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون.

بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية، يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون.

يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار قبولها أو اعتبارها نهائية.

المادة 31: إذا تخلف عضو المجلس البلدي عن تلبية الدعوة إلى الاجتماع أربع مرات متوالية من دون عذر مشروع، يدعو الرئيس المجلس البلدي إلى جلسة خاصة تعقد لهذه الغاية.

يقدر المجلس البلدي الأسباب التي دعت العضو إلى الغياب ويمكنه اتخاذ قرار باعتبار العضو مستقيلاً.

إن قرار المجلس البلدي باعتبار العضو مستقيلاً يخضع لموافقة وزير الداخلية.

للعضو المعتبر مستقيلاً أن يطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة في خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إليه.

 

 

 

مالية البلديات

المادة 86: تتكون مالية البلديات من:

- الرسوم التي تستوفيها البلدية مباشرة من المكلفين.

- الرسوم التي تستوفيها الدولة أو المصالح المستقلة أو المؤسسات العامة لحساب البلديات، وتُوزع مباشرة لكل بلدية.

- الرسوم التي تستوفيها الدولة لحساب جميع البلديات.

- المساعدات والقروض.

- حاصلات أملاك البلدية، بما في ذلك كامل إيرادات المشاعات الخاصة بها.

- الغرامات.

- الهبات والوصايا.

المادة 87: تودع أمانة في صندوق بلدي مستقل في وزارة الداخلية حاصلات العلاوات المشتركة العائدة لجميع البلديات.

المادة 88: تحدد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل بنصوص تطبيقية بعد استشارة مجلس شورى الدولة.

المادة 89: تعين قواعد وأصول المحاسبة في البلديات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير الداخلية.

المادة 90: تخضع بلدية بيروت لرقابة ديوان المحاسبة، وكذلك البلديات الخاضعة حالياً للرقابة ذاتها.

تحدد البلديات الأخرى التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

 

 

 

 

 

 

الموجه البلدي

المادة 91: تتولى وزارة الداخلية إعداد البلديات لتمكينها من الاضطلاع بمهامها.

المادة 92: يعهد وزير الداخلية إلى عدد من الموظفين مهمة توجيه البلديات إلى الوسائل الكفيلة بتطويرها ورفع مستواها وزيادة فعاليتها وتحسين تنظيمها وتبسيط الأساليب والأصول وطرائق العمل المتبعة فيها وتعريفها إلى أفضل السبل لتحقيق غاياتها.

المادة 93: يجري اختيار الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة من بين موظفي الدولة والبلديات الذين تتوافر فيهم معارف ومؤهلات خاصة في الحقل البلدي،

وتطبق عليهم حالة الانتداب وأحكامه المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959، ويحدد عددهم وفقاً للحاجة بقرار من وزير الداخلية.

المادة 94: يجري إعداد دورات تدريبية للبلديات والاتحادات المنشأة وأجهزتها وفقاً لبرنامج يحدده وزير الداخلية.

الفصل الرابع

المراقب العام

المادة 95: تخضع الأعمال المالية في بلدية بيروت وسائر البلديات واتحادات البلديات التي تحدد بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، لسلطة مراقب مالي يسمى "المراقب العام".

يمكن أن تتناول سلطة المراقب العام أكثر من بلدية أو اتحاد.

المادة 96: يعين المراقب العام بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية، وتُنهى خدماته بالطريقة نفسها.

تحدد تعويضات المراقب العام في مرسوم تعيينه.

يشترط في المراقب العام:

- أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل، في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات، حائزاً إجازة جامعية أو خريج المعهد الوطني للإدارة والإنماء، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية مدة خمس سنوات على الأقل.

- أو أن يكون من موظفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية مدة عشر سنوات على الأقل.

- يشترط في المراقب العام في بلدية بيروت أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل في ملاكات الدولة أو ما يعادلها في ملاكات البلديات الخاضعة لأحكام قانون المحاسبة العمومية، وتولى الأعمال المالية أو الرقابة المالية مدة عشر سنوات على الأقل.

المادة 97: تحدد صلاحيات المراقب العام ومركز عمله بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

وفي ما خلا الصلاحيات والتعويضات المقررة له، لا يجوز إناطة المراقب العام في البلدية أو الاتحاد بأي مهمة، ولا تكليفه القيام بأي عمل، ولا تقاضي أي تعويض أو مكافأة.

المادة 98: يستفيد المراقب العام من المنافع والخدمات التي تعطى للموظفين في ملاكه الأصلي أياً كان نوعها، وتُدفع له إضافة إلى رواتبه وتعويضاته ومخصصاته من موازنة البلدية أو الاتحاد.

المادة 99: يرتبط المراقب العام إدارياً بوزارة الداخلية طيلة مدة قيامه بهذه الوظيفة.

الفصل الخامس

الدعاوى

المادة 100: يتناقش المجلس البلدي بالدعاوى والملاحقات القضائية التي تقام باسم البلدية، ويخول القرار المتخذ رئيس السلطة التنفيذية المراجعة في كل مراحل المقاضاة.

لرئيس السلطة التنفيذية القيام بالقضايا المستعجلة والإجراءات التحفظية وذلك قبل أن يتخذ المجلس البلدي القرار المشار إليه أعلاه.

المادة 101: تُعفى الدعاوى المقامة على البلدية أمام القضاء العدلي من تقديم المذكرة التمهيدية.

أما تقديم الدعاوى على البلدية أمام القضاء الإداري فيبقى خاضعاً للأصول المعمول بها لدى هذا القضاء.

المادة 102: تطبق بحق البلديات الأصول المتبعة في تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الدولة.

 

 

السلطة التنفيذية في البلديات

مواد من قانون البلديات (مرسوم اشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته)

الفصل الأول

تعريفها وانتخابها

المادة 67: يتولى السلطة التنفيذية في البلدية رئيس المجلس البلدي.. وفي بلدية بيروت يتولاها المحافظ. لا تطبق على من يتولى السلطة التنفيذية أحكام الفقرة (2) من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959.

المادة 68: أًلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستُبدلت بالأحكام الواردة في المادة 11 الجديدة من هذا القانون.

المادة 69: تطبق أحكام المواد 26، 27، 28 و29 المتعلقة بأهلية أعضاء المجلس البلدي على أهلية رئيس البلدية ونائب الرئيس.

المادة 70: تسري أحكام المواد 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 و20 المتعلقة بطريقة انتخاب أعضاء المجلس البلدي على طريقة انتخاب رئيس ونائب رئيس البلدية، إلا أنه لا يحق للمرشح أن يقدم ترشيحه إلا لمركز واحد في البلدية، وإلا حق للقائمقام أن يرفض طلبات ترشيحه كلها.

المادة 71: أُلغيت بموجب المادة 45 من القانون رقم 665 الصادر في 30 كانون الأول 1997 واستعيض عنها ضمناً بالأحكام الواردة في المادة 27 من القانون المذكور.

إذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة نهائية لأي سبب كان قبل نهاية ولاية المجلس البلدي بستة أشهر على الأقل، يلتئم المجلس البلدي بناءً لدعوة القائمقام أو المحافظ لانتخاب رئيس جديد من بين أعضائه، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ الشغور.

غير أنه لا يُنتخب خلف لرئيس البلدية إذا حصل الشغور خلال مدة تقل عن ستة أشهر.

وفي هذه الحال يتولى نائب الرئيس شؤون الرئاسة للفترة المتبقية من ولاية المجلس البلدي.

المادة 72: اذا شغر مركز رئاسة البلدية بصورة مؤقتة طيلة سبعة أيام عمل متتالية، يتولى نائب الرئيس هذه المهام بصورة مؤقتة بقرار من المجلس البلدي، وتحاط سلطة الرقابة الإدارية علماً بتوليه مهام الرئاسة.

المادة 73: يحق لرئيس ونائب رئيس البلدية أن يتقاضيا تعويض تمثيل وانتقال يحدده المجلس البلدي ويكون متناسباً مع أهمية الجهد الذي يقضيه كل منهما في تصريف شؤون البلدية.

الفصل الثاني

اختصاص رئيس السلطة التنفيذية

المادة 74: يتولى رئيس السلطة التنفيذية على سبيل التعداد لا الحصر الأعمال التالية:

ـ تنفيذ قرارات المجلس البلدي.

ـ وضع مشروع موازنة البلدية.

ـ إدارة دوائر البلدية والإشراف عليها.

ـ إدارة أموال البلدية وعقاراتها والقيام بالتالي بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوقها.

ـ إدارة مداخيل البلدية والإشراف على حساباتها.

ـ الأمر بصرف ميزانية البلدية والقيام بإنفاق المصاريف والإشراف عليها وإعطاء حوالات بصرفها.

ـ إجراء عقود الإيجار والقسمة والمقايضة وقبول الهبات والأشياء الموصى بها والشراء والمصالحات بعد أن تكون هذه الأعمال قد رُخص بإجرائها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ـ القيام بالشروط نفسها بالمشتريات والاتفاقات والصفقات والالتزامات ومراقبة الأشغال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها.

ـ تمثيل البلدية أمام المحاكم وفقاً للشروط.

ـ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

ـ إصدار الأوامر باتخاذ التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة.

ـ اتخاذ التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية أو السارية وأمراض الحيوانات.

ـ هدم المباني المتداعية وإصلاحها على نفقة أصحابها وفقاً لأحكام قانون البناء.

ـ استلام الهبات والأموال الموصى بها إلى البلدية إذا كانت معرضة للتلف أو الضياع وحفظها إلى أن يُبت بشأنها.

ـ اتخاذ التدابير المتعلقة بقمع التسوّل.

ـ اتخاذ التدابير اللازمة بشأن المجانين الذين يهددون الآداب أو سلامة الأشخاص والأموال.

ـ اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدارك وتلافي الحوادث التي قد تقع بسبب شرود الحيوانات المضرة أو المفترسة.

ـ تأمين توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الآفات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية أو السارية إلخ.

ـ المحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة، شرط أن لا يتعرض للصلاحيات التي تمنحها القوانين والأنظمة لدوائر الأمن في الدولة.

ـ كل ما يتعلق بتأمين السير وتسهيل التجوال في الشوارع والساحات والطرق العمومية، وكل ما يتعلق بالتنظيف والإنارة ورفع الأنقاض والأقذار.

ـ الاهتمام باستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة.

ـ نقل الموتى وتنظيم سير الجنازات وتنظيم الدفن ونبش الجثث والمحافظة على النظام في المدافن وحرمتها.

ـ وكل ما يختص بحماية صحة الأفراد والصحة العامة كالمراقبة الصحية على أماكن الاجتماعات والفنادق والبنسيونات ومنازل البغاء والمقاهي والمطاعم والأفران وحوانيت اللحامين والسمانين والحلاقين إلخ. وبشكل عام على جميع الأماكن التي يُتعاطى فيها تجارة أو صناعة المأكولات أو المشروبات والرقابة الصحية على الأشخاص المرتبطين بأي صفة كانت في هذه المحلات.

ـالاهتمام باتخاذ وسائل الوقاية من الحريق والانفجار وطغيان المياه كتنظيم مصلحة المطافئ ومراقبة الأماكن التي تخزن فيها المواد الملتهبة والمتفجرة والمحروقات وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز لهذه الأماكن تخزينها، والأمر باتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.

ـ فرض ما يلزم من تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي.

ـ كل ما يختص بالآداب والحشمة العمومية.

ـ الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين نقاوة وسلامة مواد الأكل المعدة للاتجار.

ـ الاهتمام باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لتأمين صحة الوزن والكيل والقياس.

ـ كل ما يختص بحماية البيئة والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية وصيانة الأشجار والأماكن المشجرة ومنع التلوث.

ـ إعطاء رخص البناء ورخص السكن وإفادات إنجاز البناء لإدخال الماء والكهرباء والهاتف بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة.

ـ تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بتسوية مخالفات البناء.

ـ التوقيف عن البناء بناءً لطلب المتضرر ولقاء كفالة يقدر قيمتها رئيس البلدية في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، ليتمكن خلالها المتضرر من مراجعة المحكمة المختصة.

ـ الترخيص بحفر الطرقات العامة لمد قساطل المياه والكهرباء والهاتف والمجاري وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة طالب الترخيص. ولا تُستثنى المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وإدارات الدولة من هذا الترخيص.

ـ الترخيص بوصل المجاري ضمن النطاق البلدي بعد استيفاء الرسوم، وإن كان المشروع قد جرى تنفيذه بواسطة مجلس الاتحاد أو هيئة أخرى، وكان يمر في نطاق عدة بلديات.

ـ مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها على أن لا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

ـ تعيين موظفي البلدية وفقاً لأنظمة البلدية وملاكاتها وإنهاء خدماتهم وتعيين العمال والأجراء المياومين في حدود الاعتمادات المخصصة لهم في الموازنة. إلا أنه لا يجوز أن يكون الأب وأحد الأولاد والأم وأحد الأولاد والزوج والزوجة وزوجة الابن والإخوة والأخوات موظفين في بلدية واحدة، وإذا وجد بين الموظفين من هو في هذه الحالات حق لرئيس البلدية أن يصرف أحدهما من الخدمة بموجب قرار إداري نافذ بذاته، على أن تُصفى تعويضاته وفقاً لأحكام قانون الموظفين.

ـ الترخيص بالإعلان.

ـ يتولى شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وله أن يطلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند وقوع أي جرم أو احتمال حدوث ما قد يهدد السلامة العامة، وأن يباشر التحقيقات اللازمة.

ـ اتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية التي يراها مناسبة لحسن سير العمل البلدي ولتأمين الواردات البلدية وفقاً لأحكام قانون الرسوم البلدية.

ـ القيام ببعض الأعمال والإجراءات المستعجلة المتعلقة بالصحة العامة والسلامة العامة والمواصلات والآليات والتشريفات والاستقبالات، على أن تعرض فيما بعد على موافقة المجلس البلدي.

المادة 75: يجوز لرئيس السلطة التنفيذية أن يرخص بالإشغال المؤقت أو بوضع البضائع مؤقتاً في الطرق والأماكن العامة أو بعرضها على جوانب الأرصفة والساحات العامة. وله أن يرخص أيضاً لأصحاب المطاعم والمقاهي بأن يضعوا الطاولات والمقاعد والكراسي على أرصفة الطرق والساحات المذكورة.

المادة 76: لرئيس السلطة التنفيذية أن يصدر أنظمة بلدية في المسائل الداخلة ضمن اختصاصه، ويكون لهذه الأنظمة ضمن النطاق البلدي صفة الإلزام التي هي لشرائع الدولة وأنظمتها.

تنشر القرارات ذات الصفة العامة التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية على باب مركز البلدية، وينظّم محضر بذلك يوقعه الموظف المختص، وتبلّغ القرارات الأخرى إلى أصحابها.

المادة 77:

 1 ـ يرئس رئيس السلطة التنفيذية الوحدات البلدية ويسهر على حسن سير العمل وتنسيقه فيها، وهو الرئيس التسلسلي الأعلى لموظفي البلدية.

2 ـ لرئيس السلطة التنفيذية أن يفوض إلى نائب الرئيس بعض صلاحياته، وله كذلك أن يفوض رؤساء الوحدات البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة.

يتم التفويض بقرار يبلغ إلى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 78: يمسك سجل خاص لتدوين جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية، ويذكر على السجل إذا كان هذا القرار قد نُشر أو بُلغ.

المادة 79:

 1 ـ تحال للعلم جميع القرارات التي يتخذها رئيس السلطة التنفيذية إلى القائمقام، وفي بلدية بيروت إلى وزير الداخلية.

2 ـ يتصل رئيس السلطة التنفيذية مباشرة مع الإدارات العامة في كل ما يتعلق بشؤون البلدية العادية.