ارشيف من :أخبار لبنانية
المجلس العدلي أصدر حكمه في قضية نهر البارد
إلتأم المجلس العدلي، اليوم في قصر العدل في بيروت، برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري رئيساً بالإنابة، وأصدر حكمه في ملف القضية رقم 36 مكرر المتفرع عن ملف قضية "نهر البارد"، وقضى فيه بـ:

المجلس العدلي
تجريم المتهمين احمد بسام قاسم واحمد زكريا الشيخ بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه، وفي المادة 6 منه وفي المادة 549/1 و5 و7 عقوبات وفي المادة 549/201 عقوبات وبمعاقبتهما بالاعدام عن كل منها، وإبدال هذه العقوبات عملاً بالمادة 253 عقوبات بحيث تصبح الاشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريم المتهم أحمد بسام قاسم بالجناية المنصوص عليها في كل من المادتين 5 و7 من قانون 11/1/1958، وبمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة عن كل منهما، وبتجريم المتهم احمد زكريا الشيخ بالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وبمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة، وبإدانة المذكورين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها اربعماية الف ليرة لبنانية، وبإدانتهما أيضاً بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبإدانة المتهم احمد بسام قاسم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 76 اسلحة، وبمعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر وبإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبات المحكوم بها في حق المتهمين المذكورين سندا للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ في حقهما الا العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريدهما من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 49 ق.ع.

المجلس العدلي
تجريم المتهمين احمد بسام قاسم واحمد زكريا الشيخ بالجناية المنصوص عليها في المادة 4 فقرة اولى من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه، وفي المادة 6 منه وفي المادة 549/1 و5 و7 عقوبات وفي المادة 549/201 عقوبات وبمعاقبتهما بالاعدام عن كل منها، وإبدال هذه العقوبات عملاً بالمادة 253 عقوبات بحيث تصبح الاشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريم المتهم أحمد بسام قاسم بالجناية المنصوص عليها في كل من المادتين 5 و7 من قانون 11/1/1958، وبمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة عن كل منهما، وبتجريم المتهم احمد زكريا الشيخ بالجناية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون المذكور وبمعاقبته بالاشغال الشاقة المؤبدة، وبإدانة المذكورين بالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبغرامة مالية قدرها اربعماية الف ليرة لبنانية، وبإدانتهما أيضاً بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72 اسلحة، وبمعاقبتهما بالحبس مدة سنتين، وبإدانة المتهم احمد بسام قاسم بالجنحة المنصوص عليها في المادة 76 اسلحة، وبمعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر وبإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبإدغام العقوبات المحكوم بها في حق المتهمين المذكورين سندا للمادة 205 عقوبات بحيث لا تنفذ في حقهما الا العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة المؤبدة، وبتجريدهما من الحقوق المدنية المنصوص عليها في المادة 49 ق.ع.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018