ارشيف من :أخبار لبنانية

أبو فاعور عقد مؤتمرا صحافيا مع قباني حول سلامة المياه

أبو فاعور عقد مؤتمرا صحافيا مع قباني حول سلامة المياه
عقد وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا مشتركا مع رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني، أعلن فيه عن إصداره "قرارا تنظيميا موقتا يضمن سلامة المياه، التي يتم توزيعها على اللبنانيين، ولا يقطع أرزاق أصحاب المؤسسات التي تعنى بالمياه، وذلك على أبواب مرحلة جديدة تبدأها وزارة الصحة في الرقابة على الأغذية والمياه".

وأوضح أبو فاعور أنه "كان لا بد من صدور هذا القرار التنظيمي لتعبئة الفراغ الناشىء عن عدم صدور المراسيم التطبيقية للقانون 210 الذي صدر في عام 2012 بهدف تنظيم مياه الشرب والإستهلاك، على أن يتوقف مفعول القرار التنظيمي فور صدور المراسيم التطبيقية للقانون 210/2012".

وأكد أن "هناك شركات غير مرخصة، إنما تقوم بتوزيع مياه سليمة، وستتم المحافظة عليها، فيما تعمد مؤسسات أخرى إلى السطو على شبكة المياه فتقوم بتوزيعها وقبض ثمنها من المواطنين، وهناك بعض يعمد إلى تعبئة مياه البناية حيث يسكن، ومعظم هذه المياه ملوثة".

وطلب "من أصحاب المؤسسات المعنية تفهم هذا القرار، إذ لا يمكن السماح ببيع الناس مياها ملوثة"، مشيرا إلى أن "القرار التنظيمي يسمح للشركات باستيفاء الشروط خلال مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلبات الحصول على ترخيص وتسوية الأوضاع".

أبو فاعور عقد مؤتمرا صحافيا مع قباني حول سلامة المياه
وزير الصحة اللبناني وائل ابو فاعور

لفت أبو فاعور إلى أن "كل محطات معالجة مياه الشرب وتكريرها وتعبئتها ستخضع إلى أحكام القرار، بحيث يمنع تشغيل أي محطة قبل الاستحصال على تصريح صحي موقت من قبل وزارة الصحة، على أن يتقدم صاحب المحطة بطلب ترخيص من ديوان وزارة الصحة العامة يتضمن تعهدا بإجراء كل التحاليل الواردة في القانون 210، ونسخة عن الترخيص باستثمار مصدر المياه الواردة إلى المحطة".

وأكد "أن مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة ستقوم بالكشف على المحطة وبأخذ العينات لإجراء الفحوص اللازمة وتعد تقريرها وترفعه إلى الوزير الذي يتخذ القرار المناسب، وفي حال الموافقة يستحصل مقدم الطلب على تصريح صحي موقت لمحطته لمدة سنة قابلة للتجديد".

وقال: "إن أصحاب المحطات سيعطون مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار للتقدم من وزارة الصحة بطلبات لتسوية أوضاعهم، على أن يلغى التصريح الصحي الموقت ويتم إقفال المحطة فورا بقرار من وزير الصحة العامة إذا تبين لمراقبي الوزارة أن مياه الشرب المعبأة داخلها غير مطابقة للخصائص المطلوبة".

وأكد "ضرورة أن تكون تجهيزات المحطة مطابقة لما جاء في القانون 210/2012".

وتحدث عن "مراقبة النوعية"، فقال: "يجب على صاحب المحطة إجراء فحوص جرثومية كل 15 يوما في مختبر معتمد لدى الوزارة، كما ورد في القانون 210/2012، ويتم حفظ النتائج في سجل خاص لعرضها عند الحاجة".

وأشار إلى أن "المحطة ستخضع إلى مراقبة دورية من قبل وزارة الصحة العامة، وفي حال تبين لاحقا أن المياه المكررة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة يتم إلغاء التصريح وإيقاف العمل فورا".

وشدد أبو فاعور على عدم قبوله "أي واسطة أو مراجعة من أجهزة إدارية أو أمنية عندما يبدأ تطبيق هذا القرار بعد ثلاثة أشهر"، داعيا أصحاب المؤسسات إلى "تفهم دوافع الحرص على صحة الناس"، مؤكدا أن "من يستوفي الشروط يكمل عمله. أما من لا يستوفيها فسيتم إقفاله".

من جهته، قال قباني: "إن هذا القرار التنظيمي هو خطوة عملية لمعالجة أزمة مياه الشرب العادية، وليس مصادر المياه المعدنية. وإن الهدف ليس قطع رزق الناس، إنما تبقى صحة المواطنين أولوية".

وأشاد بـ"إقدام الوزير أبو فاعور على الخوض بواقعية وشجاعة في حل كهذا غير سهل"، مؤكدا "أن لجنة الطاقة النيابية تدعم وزير الصحة والوزارة في هذا الحقل المتعلق بسلامة مياه الشرب".
2015-03-11