ارشيف من :أخبار لبنانية
المطبوعات غرّمت كلاً من "اللواء" و"الجديد" لمخالفتهما قانون الانتخابات النيابية
أصدرت محكمة المطبوعات امس برئاسة روكز رزق وعضوية المستشارتين نوال صليبا ورؤى حمدان ثلاثة قرارات في حق مطبوعتين هما صحيفة "اللواء" ومجلة "المسيرة"ووسيلة اعلامية مرئية هي تلفزيون "الجديد" في ثلاث احالات تسلمتها المحكمة في حزيران الماضي من الهيئة المشرفة على الانتخابات النيابية طلبت فيها اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها وذلك قبل حصول تلك الانتخابات ولمخالفتها، بحسب الهيئة المشرفة، احكام قانون الانتخابات المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين.
وقضت المحكمة في قرارها الاول وبالاتفاق بفرض غرامة مالية مقدارها 50 مليون ليرة على صحيفة "اللواء" ممثلة بمديرها المسؤول نور الدين الحصري لاعلانها "توقعات في جميع الدوائر الانتخابية بالارقام. وسعت، قبل يومين من الانتخابات النيابية، للتأثير، في شكل او بآخر، على الناخب ولا سيما المتردد منه. وحاولت الالتفاف على احكام الفقرة 4 من المادة 74 من هذا القانون من طريق الاشارة الى ان مصدر الارقام التي نشرتها في عددها الصادر في 5/6/2009 وفي عنوان مانشيت "ترجيحات متقاطعة: 66 للاكثرية و54 للمعارضة، و8 تنافس"، هو الماكينات الانتخابية واللجان المركزية في المعارضة والموالاة".
ورأت المحكمة ان "هذه التصرفات تعكس مخالفات واضحة للاحكام القانونية وترتب مسؤولية جزائية على الوسيلة الاعلامية المخالفة سندا الى احكام المادة 76 من قانون الانتخابات".
واعتبرت في الحكم الثاني ان "شروط الملاحقة المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الانتخابات غير متوافرة في موضوع احالة مجلة "المسيرة" في الرابع من حزيران الماضي. وقررت احالة ملف هذه المجلة على النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للنظر في أمر الادعاء عليها، وفقا للاصول العادية.
وعللت المحكمة ان المادة 86 في قانون الانتخابات حددت وسائل الاعلام المرئي والمسموع فقط في شأن عدم جواز اعلان التأييد والترويج لاي مرشح او لائحة انتخابية مع مراعاة مبدأ الاستقلالية (...) والامتناع عن التشهير او القدح او الذم وعن التجريح باي من اللوائح او من المرشحين (...).
وقالت ان موضوع النزاع محصور بتطبيق محكمة المطبوعات لقانون خاص نص على تدابير خاصة واستثنائية تتخذ بسبب ارتكاب مخالفات محددة خلال فترة الحملة الانتخابية (..) وان التقيد بالموجبات المشار اليها في الفقرتين 4 و5 من المادة 68 لم يأت على ذكر الوسيلة الاعلامية المكتوبة من ضمن هذه الوسائل. وتالياً "لا يمكن التوسع في تفسير هاتين الفقرتين الاستثنائتين اللتين نصتا على اصول وتدابير خاصة". كما "لم يتبين من المقال المشكو منه ان كاتبته من المرشحين للانتخابات النيابية".
اما الحكم الثالث لمحكمة المطبوعات فصدر في حق تلفزيون "الجديد" وقضى بفرض غرامة مالية على شركة الجديد ش. م. ل ممثلة بشخص رئيس مجلس ادارتها ومديرها العام محمد تحسين خياط مقدارها 50 مليون ليرة لاقدام برنامج "اسبوع في ساعة" الذي يُبث عبرها على اعلان توقعات الخبيرين كمال فغالي وفادي الهبر لنتائج الانتخابات النيابية في جميع الدوائر الانتخابية بالاعداد والارقام واحيانا بالاسماء، مخالفة بذلك احكام الفقرة 4 من المادة 74 من قانون الانتخابات التي تحظر نشر او بث او توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها في أي شكل من الاشكال، "خلال الايام العشرة التي تسبق يوم الانتخابات الى غاية اقفال جميع صناديق الاقتراع".
وعرض قرار المحكمة مقتطفات من المقابلة اعتبر فيها ان "كلا من الصحافي المضيف والخبيرين حاولا خلال المقابلة "التحايل" على احكام الفقرة 4 من المادة 74، ومحاولة "التهرب" من تطبيقها والالتفاف عليها من طريق استعمال تعابير ومصطلحات وحبكات لغوية، في توقعاتهم لنتائج الانتخابات النيابية، استنادا الى استطلاعات اجراها الخبيران في تواريخ مختلفة، لابعاد امكان ملاحقة الوسيلة الاعلامية سندا الى احكام تلك الفقرة".
المحرر المحلي + وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018