ارشيف من :أخبار لبنانية
رئيس «الدستوري» يعين مقررين لكل طعن: المجلس سيمارس مهماته بمسؤولية وحياد تام
أعلن رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، انه قرر «تعيين مقررين لكل طعن فور تسلمه، حفاظا على الموضوعية وسلامة التحقيق، ويدرس المقرران المعينان الاوراق المقدمة لوضع تقرير في القضية خلال خمسة عشر يوما»، مؤكدا «ان المجلس الدستوري سيمارس مهماته بمهنية ومسؤولية وحياد تام، لاننا نعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بترسيخ الثقة بالمجلس الدستوري».
اضاف، في تصريح امس: نحن في المجلس الدستوري نبلغ الطعون لرئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، ولدى المقرر ثلاثة اشهر لاجراء التحقيقات اللازمة ووضع تقرير، وبعد ذلك، تجتمع الهيئة العامة للمجلس الدستوري بكامل اعضائه لدرس التقرير الموضوع في الطعن واصدار القرار»، لافتا الى «ان مهلة ثلاثة اشهر للمقرر ليست مهلة اسقاط يمكن ان تمدد اذا كانت هناك ضرورة لاجراء تحقيقات اضافية».
عن طعون انتخابات 2005، قال: «عام 2005 كان يفترض بالمجلس الدستوري اصدار قرارات بالطعون على الرغم من انتهاء ولاية خمسة من أعضائه، لان هناك نصا في القانون يقول: «ان عضو المجلس الدستوري المنتهية ولايته يستمر في ممارسة مهماته في المجلس الى ان يتم تعيين بديل منه وقسم اليمين. وهذا يعني انه ليس هناك انقطاع في عمل المجلس الدستوري من الناحية القانونية، لكن الذي حدث ان الاعضاء المنتهية ولايتهم انقطعوا عن العمل، لذلك لم تصدر قررات بالطعون المقدمة في العام 2005. ونحن عندما تسلمنا مهماتنا في 5 حزيران 2009، قمنا مباشرة بدرس العطون المقدمة بدستورية بعض القوانين وبالطعون المقدمة للانتخابات النيابية في العام 2005 واتخذنا الاجراءات المناسبة في شأنها».
واكد «انه لا مجال لاثارة الشكوك، والمجلس سينكب على درس المراجعات واجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ القرارات بالاعتبار»، مضيفا: «القرار يتخذ في المجلس الدستوري بسبعة اصوات من اصل عشرة. القرار يمكن ان يكون برد المراجعة، رد الطعن ممكن وقبوله ايضا ممكن، ويمكن ان يكون هناك ابطال نيابة المطعون بنيابته واجراء انتخابات جديدة للمقعد المطعون به، ويمكن المجلس الدستوري ايضا ان يأخذ قرارا باعلان فوز الطاعن وابطال نيابة المطعون بنيابته، وفيه اعلان: واحد فائز وآخر خاسر».
واشار الى «ان النواب الذين اعيد انتخابهم ليس المطلوب تقديم تصريح بأموالهم المنقولة وغير المنقولة لان ولايتهم تعتبر مستمرة. اما النواب الذين انتخبوا عام 2005 واعيد انتخابهم عام 2009 ولم يتسلم منهم المجلس الدستوري التصاريح عن اموالهم في العام 2005 بسبب انقطاع رئيس المجلس الدستوري السابق عن العمل، فعلى هؤلاء تقديم تصريح بأموالهم المنقولة وغير المنقولة للمجلس الدستوري نتيجة انتخابات 2009 اما النواب الذين انتهت ولايتهم ولم يتم انتخابهم عام 2009 فعليهم تقديم تصاريح عن اموالهم المنقولة وغير المنقولة لان ولايتهم النيابية قد انتهت، وهناك نص واضح في قانون الاثراء غير المشروع عن الذين لم يقدموا تصاريح، يقول بضرورة تقديم تصاريح بالاموال المنقولة وغير المنقولة الى رئاسة المجلس الدستوري».
واوضح «ان الذين يقدمون هذه التصاريح هم: رئيس الدولة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء والنواب ان يقدموا تصريحا خلال ثلاثة أشهر بعد تعيينهم او انتخابهم، تصريح آخر بعد ثلاثة اشهر من انتهاء توليهم المنصب الوزاري او انتهاء مدة انتخابهم، والذين لم يقدموا تصاريح بحسب المادة 6 من قانون الاثراء غير المشروع وتنص على الآتي: يعتبر التصريح المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون شرطا من شروط تولي الخدمة العامة بالنسبة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والنواب ورئيس الوزراء والوزراء، ويعتبر التخلف عن تقديم التصريح في المهل المحددة بمثابة استقالة المتخلف في الخدمة الفعلية».
المحرر المحلي لل+ وكالات
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018