ارشيف من :أخبار لبنانية
طالب النوّاب بتعديل المادة 85 من قانون الانتخاب

اعتبر المحامي أكرم عازوري أنّ المادة 85 من قانون الانتخاب لا تحصّن سرّية الإقتراع تجاه الإرادة السياسية، متمنياً على الهيئة العامة للمجلس النيابي إجراء التعديلات المقترحة على هذه المادة لدى مناقشته السبت المقبل لأنّه تصدٍ غير كافٍ لقرار المجلس الدستوري لعام 1997.
وقال عازوري لـموقع " الانتقاد" الالكتروني لقد تضمّن نصّ اقتراح قانون الإنتخاب ولأول مرة في تاريخ القوانين الإنتخابية اللبنانية نصّاً متقدّماً هو نصّ المادة85 فقرة 3، الذي رتّب على عدم إحترام موجب الإقتراع في المعزل نتيجة إبطال لكامل العمليّة الإنتخابية الحاصلة في القلم المعني.
وأضاف عازوري أنّ هذا النصّ هو مرحب به ويأتي رداً على إجتهاد المجلس الدستوري الصادر في 17/5/1997 في الطعن المقدّم من المرحوم الدكتور ألبير مخيبر في إنتخاب النائب السابق راجي أبو حيدر.
وتابع شرح وجهة نظره بالقول "في حينه شكّل قرار المجلس الدستوري مخالفة صارخة وسافرة لمبدأ سريّة الإنتخاب وهو مبدأ جوهري لضمان حّرية الناخب وإذا لم يحترم تكون العمليّة الإنتخابية فاسدة وبحكم غير الموجودة. وقد علّل المجلس الدستوري عدم إلزاميّة إستعمال المعزل بحيثية مدهشة قلبت المقاييس وقلبت القواعد وكانت سياسيّة في دوافعها، إذ أن النائب السابق راجي أبو حيدر كان من ضمن الغالبيّة الحاكمة، في حين أن المرحوم الدكتور ألبير مخيبر كان صوت المعارضة الوحيد.
ولقد جاء في حيثّية قرار مجلس الدستوري ما يلي:" وحيث أنّه قد يروق لفريق من الناخبين أو لأحدهم ألاّ يخفي ميله إلى مرشح معين فلا عيب يشوب إقتراعه إن هو لم يخف هذا الميل، فيدلي بصوته جهاراً دون الدخول عبر المعزل."
فجاء قرار المجلس الدستوري مخالفاً للقانون متجاوباً مع أماني السلطة التنفيذية.
وفي إنتخابات عام 2000 قام وزير الداخلية بتعميم حكم المجلس الدستوري الصادر عام 97 على أقلام الإقتراع تشجيعاً للموظفين على عدم إلزام الناخبين بالإقتراع السري.
وعلى هذا الأساس، يقتضي التساءل هل أن نصّ المادة 85 المقترح كافٍ لضمان سرية الإقتراع وحمايتها من أماني السلطة التنفيذية خصوصاً في ظل إجتهاد المجلس الدستوري لعام 97 المذكور أعلاه.
برأينا أن نص المادة 85 المقترح، وإن كان متقدماً إلا أنّه لا يحصّن سرّية الإقتراع بالقدر الكافي تجاه الإرادة السياسية التي قد يتجاوب معها قضاة المجلس الدستوري في المستقبل. إذ أن عبارة " تحت طائلة بطلان العمليّة في القلم المعني " قد تفسّر بأنّ الإبطال ليس جزاء حكمياً بل تقديرياً لدى المجلس الدستوري.
لذلك، فإننا نقترح تعديل نصّ المادة 85 بشكل يجعل من إبطال العملية الإنتخابية بطلاناً حكمياً بقوة القانون دون ترك حرية التقدير إلى قضاة المجلس الدستوري. إلاّ أنّه يجب الإحتياط أيضاً تجاه سوء النيّة من جراء الإساءة في إستعمال هذه المادة بحيث قد يعمل فريق يرى أن نتيجة الإقتراع في قلم هي في غير صالحه أن يوعز إلى أتباعه بالإقتراع في هذا القلم علنية خصيصاً من أجل إبطال نتائج الإقتراع في هذا القلم المحدّد.
لذلك، نقترح إضافة فقرة رابعة إلى نص المادة 85 من مشروع القانون تلزم رئيس وهيئة القلم بأن يذكروا على لائحة الشطب إسم كل ناخب إقترع علنياً وإسم المرشحين الذين اقترع لهم وإعطاء لجان القيد صلاحية إعتبار ورقة الإنتخاب باطلة.
وأمل عازوري من الهيئة العامة للمجلس النيابي إجراء التعديلات المقترحة على المادة 85 من مشروع القانون لدى مناقشته السبت المقبل.