ارشيف من :أخبار لبنانية

بارود منع سير الدراجات بين 6مساء و5فجرا الا العائدة للصيدليات والشركات

بارود منع سير الدراجات بين 6مساء و5فجرا الا العائدة للصيدليات والشركات

أصدر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود قراراً يتعلق بضبط سير الدراجات النارية في الاراضي اللبنانية المختلفة، اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 15/10/2009، وطلب الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي التشدد في تطبيق القرار من قبل كل القطعات المعنية في قوى الأمن الداخلي لا سيما منها مفارز السير والافادة عن النتيجة اسبوعياً وبموجب جداول موحدة. كما طلب الى سائقي الدراجات النارية تسوية اوضاعهم قبل هذا التاريخ.
وقرر بارود بناءً على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 25/6/2007، وبناءً على قرار مجلس الأمن الداخلي المركزي رقم 82/204 تاريخ 31/5/2008،
و"حيث أن بعض سائقي الدراجات النارية يقومون باستخدام دراجاتهم في أعمال مخلة بالأمن والسرقة والنشل لأنها تسهّل عليهم عملية الفرار والتنقل بين السيارات، حيث يتوارون عن الأنظار بدخولهم الى الأحياء والأزقة الضيقة مستغلين سرعتها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أعمال إرهابية، ومخلة بالأمن عموماً، وحيث ان غالبية المواطنين يشكون من سائقي الدراجات النارية بالنسبة لعدم احترامهم لأحكام قانون السير والتعليمات النافذة، وحيث ان عدداً من سائقي الدراجات النارية لا يحملون أوراقاً ثبوتية بدراجاتهم،
وحيث ان الوضع الراهن لا يسمح بإبقاء الأمور على ما هي عليه، ويستوجب اتخاذ تدابير حاسمة، قـرر السماح بسير الدراجات النارية، المسجلة أصولاً لدى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات والمستوفية لجميع الشروط القانونية في كافة المناطق اللبنانية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة عشرة، ومنع سير جميع الدراجات بين الساعة 18.00 والساعة الخامسة من صباح اليوم التالي.
ويستثنى من المنع المشار إليه في المادة السابقة، سير الدراجات النارية العائدة للصيدليات والشركات والمؤسسات والمطاعم التي تقدم خدمات التسليم (Delivery) بصورة ثابتة واعتيادية، شرط ان تكون مستوفية لجميع الشروط القانونية، وذلك يومياً اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الرابعة والعشرين، مع الإشارة إلى أن آلية ترخيص محددة ستصدر لاحقاً عن هذه الوزارة بهذا الخصوص.
كما منع منعاً باتاً تجمع الدراجات النارية موضوع المادتين الأولى والثانية أعلاه أو السير ضمن مواكب تحت طائلة اتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين.
ولفت الى ان جميع مفارز السير والقطعات المؤازرة لها تقوم بقمع مخالفات الدراجات النارية (عدم التقيد بتوقيت سير الدراجات- عدم وضع الخوذة الواقية- مخالفة أنظمة المرور- عكس وجهة السير ... )، وتنظيم المحاضر بحق المخالفين والدراجات النارية المخالفة وفقاً للأصول القانونية والأنظمة المعمول بها، وذلك بصورة مشددة وحازمة.
ويستمر إتلاف جميع الدراجات النارية التي لا يحمل سائقوها أوراقاً ثبوتية وذلك من قبل القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي بموجب محضر يتم إيداعه جانب النيابة العامة التمييزية.
وتكلف وحدة هيئة الأركان - شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التعميم بواسطة وسائل الإعلام المعتمدة ضرورة قيام المواطنين بتسوية أوضاع دراجاتهم النارية في الدوائر الرسمية (تسجيل - ميكانيك ... ) وضرورة التقيد بقانون السير والإجراءات التي ستتخذ بحق المخالفين منهم، مع الإشارة إلى ان المباشرة بتنفيذ تطبيق هذا القرار ستتم اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 15/10/2009.
ويعمل بهذا القرار اعتباراً من الساعة صفر من تاريخ 15/10/2009 وينشر ويعمم حيث تدعو الحاجة.

2009-10-10