ارشيف من : 2005-2008
بنود رئيسية في مشروع الدستور العراقي

فيما يلي بنود رئيسية في مسودة الدستور العراقي.
ـ اسم الدولة:جمهورية العراق.
ـ نظام الحكم:"جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي."
ـ الديانة الرسمية والحقوق الدينية:
أولا الاسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام.
ب ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا "يضمن هذا الدستور الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين واليزديين والصابئة المندائيين."
ـ القوميات:
"العراق بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب وهو جزء من العالم الاسلامي والشعب العربي فيه جزء من الامة العربية."
ـ اللغة الرسمية:
"اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق ويضمن حق العراقيين بتعليم أبنائهم بلغة الام كالتركمانية و السريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفق الضوابط التربوية أو بأية لغة أخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة."
ـ السلطة التشريعية:
"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد."
"يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأسره يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري المباشر ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه."
ـ من اختصاصات مجلس النواب:
ـ "تشريع القوانين الاتحادية."
ـ "الرقابة على أداء السلطة التنفيذية."
ـ "تنظيم بقانون عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب."
ـ مجلس الاتحاد "يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب."
السلطة التنفيذية:
ـ "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون."
السلطة القضائية:
"تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون."
سلطات الاقاليم:
ـ "لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لأحكام هذا الدستور باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية."
ـ "يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم في حالة وجود تناقض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية."
ـ "تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها.
ـ تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
ـ ازدواج الجنسية:
"يجوز تعدد الجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا وأمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية أخرى مكتسبة وينظم ذلك بقانون."
ـ تنظيمات محظورة:
"يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون.
المصدر: وكالات ، "رويترز"