ارشيف من : 2005-2008
تعميم الى الادارات العامة والبلديات المعنية للنظر في معاملات الترخيص بفتح المدارس الخاصة والتعليم المهني

اصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميما رقمه 27/2005 الى كل الادارات العامة والبلديات المختصة بالنظر في معاملات الترخيص بفتح المدارس الخاصة ومدارس التعليم المهني. وجاء في التعميم:
"يخضع فتح المدارس الخاصة ومدارس التعليم المهني والتقني، لاحكام المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته، والمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص فتح مدارس مهنية خاصة) وتعديلاته، وذلك بترخيص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي، وتخضع المباشرة بالتدريس في هذه المدارس لقرار يصدر عن الوزير بعد التثبت من توافر الشروط الفنية والصحية في بناء المدرسة والشروط التربوية في الادارة والهيئة التعليمية". اضاف: "حيث تبين ان وزارة التربية والتعليم العالي دأبت منذ اعوام عدة على اعطاء موافقات استثنائية بفتح المدارس المذكورة ومباشرة التدريس قبل صدور الترخيص بفتحها وكذلك قرار مباشرة التدريس فيها، مما ادى الى وجود عدد كبير من هذه المدارس تعمل من دون ترخيص قانوني في مختلف المناطق، وتحصل على موافقات استثنائية تجدد سنويا عند بدء كل سنة دراسية، ريثما يتم انجاز واستكمال الطلبات المقدمة من قبل طالبي الاجازات.
وبما انه تبين ان بعض الادارات المعنية مباشرة بإبداء رأيها او اخذ موافقتها تتأخر في اعطاء موافقتها او ابداء رأيها مما يساهم في تأخير صدور هذا الترخيص. وحرصا على تطبيق القوانين والانظمة النافذة وملاحقة اصحاب المدارس الخاصة ومديريها عند المخالفة، ووجوب انجاز المعاملات العائدة لطالبي الترخيص بالسرعة المتوخاة، تأكيدا لمصداقية الادارات العامة والسهر على تحقيق المصلحة العامة.
لذلك، يطلب الى كل الادارات العامة والبلديات المعنية، الاسراع في النظر في معاملات الترخيص بفتح المدارس الخاصة والتعليم المهني والتقني، وانجاز المعاملات العائدة لطالبي الترخيص دون ابطاء، وفي مطلق الاحوال، ضمن المهل القانونية المحددة. يكلف التفتيش المركزي التحقيق واتخاذ التدابير والاجراءات التي تقتضيها القوانين والانظمة المرعية الاجراء ازاء اي تأخير في انجاز المعاملات المذكورة".