ارشيف من : 2005-2008
تعميم إلى الإدارات العامة للتقيد بالمادة 30 من قانون البث الإذاعي والتلفزيوني

أصدر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم، تعميماً جاء فيه "تنص المادة 30 من القانون رقم 382/ 1994 (المتعلق بالبث التلفزيوني والاذاعي) على ما يلي: "على المؤسسات التلفزيونية والاذاعية ان تبث بمعدل ساعة اسبوعياً برامج للتوجيه الوطني وبرامج تربوية وصحية وإرشادية وثقافية وسياحية من دون مقابل، بناء على طلب وزارة الإعلام وفي الأوقات المحددة في دفتر الشروط، تؤمن وزارة الاعلام المواد المطلوب بثها أو تعتمد مواد متوافرة لدى المؤسسة". وحيث تبين أن العديد من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات تلجأ الى ارسال اعلاناتها وارشاداتها المختلفة والمشمولة بأحكام المادة 30 الآنفة الذكر، مباشرة الى المؤسسات التلفزيونية والاذاعية من دون المرور عبر وزارة الاعلام مما يرتب عليها أعباء مالية كان بالإمكان تلافيها لو احترمت الاصول المنصوص عليها في المادة 30 المشار اليها. لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التقيد بأحكام المادة 30 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي وارسال جميع موادها الاعلانية والارشادية على اختلافها الى المؤسسات التلفزيونية والاذاعية عبر وزارة الاعلام وفقا للآلية التي تحددها لها هذه الوزارة".