ارشيف من : 2005-2008
الضمان فصل آلية تقسيط ديون الاشتراكات المتوجبة له خلال مهلة 12 شهرا وطلب من اصحاب العلاقة تقديم التصاريح والمستندات المتعلقة بالتنفيذ

أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكرة اعلامية تتعلق بالاعفاء من زيادات التأخير وتقسيط ديون الصندوق، جاء فيها:
"انفاذا لاحكام القانون رقم 753 تاريخ 22/5/2006، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/6/2006 والمتعلق بالاعفاء من زيادات التأخير والمخالفات واجازة تقسيط الديون الناتجة عن الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال مهلة اثني عشر شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يطلب الى كافة اجهزة الصندوق كل في ما خصه التقيد مما يلي:
اولا: في الاعفاء من زيادات التأخير:
يشترط للاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 753 تاريخ 22/5/2006، ان يقوم اصحاب العلاقة بتقديم التصاريح والكشوفات والبيانات والمستندات المتعلقة بتنفيذ موجباتهم للصندوق، وان يسددوا او يقسطوا الديون المترتبة عليهم. وذلك وفقا لما يلي:
أ- تعفى من زيادات التأخير الاشتراكات المتوجبة او التي تتوجب للصندوق حتى تاريخ 31/12/2004، التي تدفع للصندوق ضمن مهلة سريان هذا القانون الواقعة بين 8/6/2006 وبين 7/6/2007 ضمنا.
ب- يعفى اصحاب العمل الذين سددوا الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2004، قبل تاريخ البدء بتنفيذ هذا القانون من زيادات التأخير المسجلة في الحساب.
ج- لا يعتبر تسديدا فعليا لزيادات التأخير توقيع سندات بقيمتها لأمر الصندوق، وتلغى:
- سندات زيادات التأخير الناتجة عن دفع الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2004.
- سندات زيادات التأخير الناتجة عن تقسيط الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2004، والتي سددت كافة اقساطها قبل البدء بتنفيذ هذا القانون.
- سندات زيادات التأخير الناتجة عن تقسيط الاشتراكات لغاية 31/12/2004، والمستحقة بكاملها بسبب عدم دفع ثلاثة سندات متتالية، في حال دفع رصيد الدين، او في حال طلب اعادة تقسيط رصيد الدين وذلك بعد احتساب فائدة بمعدل 5 بالمئة سنويا اعتبارا من تاريخ طلب اعادة التقسيط.
- سندات زيادات التأخير الناتجة عن تقسيط الاشتراكات لغاية 31/12/2004 والتي دفع اقساطها بتواريخ استحقاقها، بناء على طلب اصحاب العلاقة، وذلك بعد اعادة جدولة رصيد الدين واضافة فائدة بمعدل 5 بالمئة سنويا، اعتبارا من تاريخ طلب اعادة التقسيط.
- زيادات التأخير الناتجة عن تقسيط الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2004 التي تشكل جزءا من السندات الموقعة لامر الصندوق والتي تدفع بتواريخ استحقاقها، بناء على طلب اصحاب العلاقة، وذلك بعد اعادة جدولة رصيد الدين واضافة فائدة بمعدل 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ تقديم طلب اعادة التقسيط.
د- تعفى الاشتراكات المترتبة عن العام 2005، والتي تدفع للصندوق هلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تنتهي في 7/9/2006 من 90 بالمئة من زيادات التأخير. كما تعفى بذات النسبة زيادات التأخير المسجلة في الحساب، والناتجة عن اشتراكات مسددة عن العام 2005 قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
هـ لا تؤخذ في الاعبار زيادات التأخير المسندة الى اشتراكات مستحقة لغاية 31/12/2004 اذا كانت موضوع نزاع عالق امام القضاء قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي شرط ان يسدد صاحب العمل فعليا او ان يعرض عرضا فعليا ما يعتبر مستحقا عليه قانونا من اشتراكات، وفقا لاحكام المواد 822 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية، ضمن مهلة العمل بهذا القانون.
تطبق على الاشتراكات المنازع عليها وبعد تحديدها بقرار قضائي نهائي قواعد التقسيط والجدولة اضافة الى قواعد الاعفاءات من زيادات التأخير والغرامات والفوائد المشار اليها اعلاه، وذلك خلال مهلة اثني عشر شهرا تحسب اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالدين المنازع عليه.
ثانيا: في تقسيط الاشتراكات واعادة تقسيط الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة:
أ- خلال مدة اثني عشر شهرا تلي تاريخ نشر هذا القانون، تبدأ في 8/6/2006 وتنتهي في 7/6/2007 ضمنا، يقوم الصندوق بناء لطلب اصحاب العمل ومن كان في حكمهم بتقسيط الاشتراكات المتوجبة عليهم او التي تتوجب حتى تاريخ 31/12/2004، او تقسيط ارصدة الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة، من دون حساب زيادات التأخير المنصوص عليها في قانون الضمان، وذلك على اقساط متساوية وفق الشطور التالية:
شطر الدين بالليرة اللبنانية المدة القصوى للتقسيط
- من ليرة لبنانية واحدة لغاية 20 مليون ل.ل 36 شهرا
- من 20 مليون وليرة واحدة لغاية 40 مليون ل.ل 48 شهرا
- من 40 مليون وليرة واحدة لغاية 80 مليون ل.ل 60 شهرا
- من 80 مليون وليرة واحدة لغاية 120 مليون ل.ل 72 شهرا
- من 120 مليون وليرة واحدة لغاية 200 مليون ل.ل 84 شهرا
- من200 مليون وليرة واحدة لغاية 400 مليون ل.ل 96 شهرا
- من400 مليون وليرة واحدة وما فوق 120 شهرا
ب- تتوجب على الديون المقسطة فائدة سنوية بمعدل 5 بالمئة اعتبارا من تاريخ طلب التقسيط. تحتسب الفائدة على الدين المقسك حتى تاريخ الفع الفعلي المسدد.
ج- في حال عدم تسديد ثلاثة سندات متتالية من الدين، يستحق اجمالي الدين المقسط وتسري زيادات التأخير بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير (18,25% سنويا) على كامل رصيد الدين المتوجب بعد حسم الفوائد، وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاق السند الاول الذي لم يدفع في الأجل المحدد.
د- تعتمد في تقسيط الاشتراكات واعادة تقسيط الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة الاصول التالية:
1- في تقسيط الاشتراكات: "على اصحاب العلاقة الذين يرغبون الاستفادة من احكام هذا القانون ان يتقدموا من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب خاص وفق النموذج المعتمد من قبل الصندوق يتضمن تفصيل الدين المراد تقسيطه اشتراكات، سندات تقسيط اشتراكات سابقة غير مسددة مرفقا بالمستندات الثبوتية (جداول اشتراكات، تصريح اسمي سنوي)، وذلك خلال مهلة تنتهي بتاريخ 7/6/2007. تسجل الطلبات بحسب تاريخ ورودها وتعطى ارقاما تسلسلية وتدرس بعد التأكيد من مصلحة المحاسبة من صحة المعلومات الواردة فيها وترفع الى المدير المالي مرفقة بمطالعة رئيس مصحلة الاشتراكات التي تبين مقدار الدين والفترة العائدة له واقتراحه بالموافقة على الطلب وكيفية جدولة الدين ومدته وفقا للتطور المذكورة في البند (أ) اعلاه وعلى اساس مجموع الديون المراد تقسيطها. يتولى المدير المالي درس طلبات التقسيط ويرفعها الى المدير العام مع الاقتراحات المناسبة. يبت المدير العام بالطلبات ويعيدها الى المديرية المالية مصلحة الاشتراكات للتنفيذ. تحيل مصلحة الاشتراكات السندات الموقعة من قبل اصحاب العلاقة موقفة بنسخة عن جدول التقسيط الى مصلحة المحاسبة التي تقوم بمهمة تحصيلها.
2 - في اعادة تقسيط الديون غير المسددة من تقسيطات سابقة: على اصحاب العلاقة الذين يرغبون الاستفادة من احكام هذا القانون ان يتقدموا من المديرية المالية مصلحة المحاسبة بطلب خاص وفق النموذج المعتمد من قبل الصندوق يتضمن تفصيل الدين المراد تقسيطه (اشتراكات، سندات تقسيط اشتراكات سابقة غير مسددة) مرفقا بلائحة السندات وذلك خلال مهلة تنتهي بتاريخ 7/6/2007 ضمنا. تسجل الطلبات بحسب تاريخ ورودها وتعطى ارقاما تسلسلية وتدرس بعد التأكد من مصلحة الاشتراكات من صحة المعلومات الواردة فيها وترفع الى المدير المالي مرفقة بمطالعة رئيس مصلحة المحاسبة التي تبين مقدار الدين، وعدد السندات وتواريخ استحقاقها وكيفية اعادة جدولة الدين ومدته وفقا للشطور المذكورة في البند (أ) اعلاه وعلى اساس مجموع الديون المراد تقسيطها.
يتولى المدير المالي درس طلبات اعدة الجدولة ويرفعها الى المدير العام مع الاقتراحات المناسبة. يبت المدير العام بالطلبات ويعيدها الى المديرية المالية مصلحة لمحاسبة للتنفيذ. تلغي مصلحة المحاسبة السندات المعاد جدولتها فور توقيع السندات الجديدة، وتسلمها الى أصحاب العلاقة ممهورة بعبارة ملغى بموجب احكام القانون رقم 753 تاريخ 22/5/2006 بعد اجراء القيود المحاسبة المتعلقة بها وتقوم بابلاغ مصلحة القضايا بواقعة اعادة الجدولة لوقف الملاحقة بوجه اصحاب العلاقة في حال كانت اعادة الجدولة ناتجة عن استحقاق كامل الدين. وبهدف انجاز طلبات اصحاب العلاقة بالسرعة اللازمة ومنعا لتعارض الاولويات تتولى كل من مصحلة الاشتراكات ومصلحة المحاسبة تقسيط او عادة تقسيط الديون المشمولة بهذا القانون بشكل مستقل بعد ان تتأكد كل مصلحة من تقديم التصاريح والمستندات المتعلقة بتنفيذ الموجبات العائدة لها جداول اشتراكات وتصاريح اسمية سنوية ولوائح تقسيط.
ثالثا: في اعطاء براءة ذمة باستثناء حل المؤسسة وتصفيتها لايحول التقسيط الجاري وفقا لاحكام هذا القانون دون ترخيص الصندوق لاصحاب العلاقة بصورة استثنائية باجراء المعاملات المبينة في القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 التي تستوجب الحصول على براءة الذمة وفقا للاحكام القانونية والنظامية المعمول بها في الصندوق. اما في حال بيع المؤسسة او التفرغ عنها فيتوقف الترخيص على موافقة كل من البائع والشاري والمتفرغ له خطيا، على قيمة الدين واخذه على عاتقهم وتعهدهم بابقاء الاقساط في تواريخ استحقاقها. يسقط حق اصحاب العمل او من كان في حكمهم من الاستفادة من الاعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون بعد انقضاء مهلة العمل به في 8/6/2007 وتطبق على الاشتراكات والديون غير المسددة او المقسطة بأحكام المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي القاضية بزيادة الشتراكات بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير اعتبارا من التاريخ الاساسي لاستحقاق الدين وحتى تاريخ التسديد الفعلي بحسب نص المادتين 21 و22 من نظام الاشتراكات".
وكالات ـ"الوطنية"