ارشيف من : 2005-2008

قرار ظني بعبده وخشان وخطاب في جرم المس بكرامة رئيس الجمهورية

قرار ظني بعبده وخشان وخطاب في جرم المس بكرامة رئيس الجمهورية

أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود قرارا ظنيا ظن فيه بكل من المدعى عليهم الصحافي فارس خشان، السفير السابق جوني عبده والمدير المسؤول في صحيفة "المستقبل" توفيق خطاب في جرم المس بكرامة رئيس الجمهورية والقدح والذم والتحقير من خلال مقال كتب ونشر في الجريدة في شباط الماضي. وأحالهم امام محكمة المطبوعات للمحاكمة.‏

وجاء في القرار: "‏

- في مسؤولية المدعى عليهما فارس خشان وجوني عبده: حيث ان المادة 385 عقوبات تنص على ما يأتي: "الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته، وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير بعد قدحا اذا لم ينطكو على نسبة امر ما...".‏

وحيث يتبين من مضمون المقال المشكو منه ان المدعي عليه فارس خشان صاغ بأسلوبه الخاص المعلومات الواردة فيها ناسبا صدروها عن المدعى عليه جوني عبده اثناء مقابلة أجراها معه في باريس، وحيث انه بعد نشر المقال المذكور في جريدة "المستقبل"، وأثناء عرض حلقة تلفزيونية بثت على قناة ال"ال.بي.سي" أجرى المدعى عليه جوني عبده مداخلة عبر الهاتف أكد فيها ان ما كتب في جريدة "المستقبل" عن لسانه هو صحيح، فيكون هذا المقال عملا مشتركا بين المدعى عليهما فارس خشان وجوني عبده، وحيث انه بالعودة الى المقال المشكو منه تبين ان المدعي عليهما فارس خشان وجوني عبده أوردا فيه أقوالا وعبارات تشكل مسا بكرامة فخامة رئيس الجمهورية وقدحا وذما وتحقيرا بحقه مثل وصفه بالجبان، وتحويله الحرس الجمهوري الى مقاطعة خاصة به، ووصفه بوسيلة النقل البدائية لطموحات الآخرين، وحيث ان فعلهما لهذه الجهة ينطبق على نص المادتين 23 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77.‏

- في مسؤولية المدعى عليه توفيق خطاب: حيث ان المدعي عليه توفيق خطاب هو المدير المسؤول في جريدة "المستقبل" التي نشر فيها المقال المشكو منه، ومسؤوليته حكمية عما ينشر فيها، فانطبق فعله على نص المادة 26 من المرسوم الاشتراعي الرقم 104/77 معطوفة على المادة 20 منه، لذلك، وسندا الى أحكام المادتين 124 و126 أ.م.ج، نقرر: وفقا وخلافا للمطالعة: اولا: الظن بالمدعى عليهما فارس انطوان خشان وجوني يوسف عبده سندا الى المادتين 23 و26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77. ثانيا: الظن بالمدعي عليه توفيق داود خطاب سندا الى المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 20 منه. ثالثا: ايجاب محاكمتهم امام محكمة المطبوعات في بيروت. رابعا: تدريكهم الرسوم والنفقات القضائية بالاشتراك. خامسا: اعادة الاوراق جانب النيابة العامة لايداعها المرجع الصالح".‏

وكالات ـ"الوطنية"‏

2006-10-28