ارشيف من : 2005-2008

مقررات جلسة الامس لمجلس الوزراء اللبناني

مقررات جلسة الامس لمجلس الوزراء اللبناني

وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء قررات جلسة المجلس التي عقدت يوم امس الخميس وتضمنت الآتي:‏

-"الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية تتعلق بالبطاريات ووحدات التغذية الكهربائية . -الموافقة على عرض مجلس الخدمة المدنية لقضية انقطاع موظفين عن عملهم دون مسوغ قانوني وعدم التحاقهم بعملهم خلال خمسة عشر يوما من هذا الانقطاع .‏

-الطلب الى جميع الادارات العامة وجوب تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة باعتبار الموظف الذي ينقطع 15 يوما عن عمله مستقيلا من الخدمة .‏

-الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على نقل اعتماد من بند اوتوستراد بيروت ـ المصنع الى بند رفع مستوى الخدمات في ضواحي بيروت الشمالية والجنوبية الممول من القانون رقم 246 تاريخ 12/7/1993 ( مشروع تأهيل البنى التحتية في منطقة حي السلم ).‏

-استطلاع رأي هيئة التشريع والاستشارات في طلب مجلس الانماء والاعمار الموافقة على اعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 22/4/2004 لجهة نقل اعتماد بقيمة /322,919/ د. أ. الى موازنته لتغطية بدلات اتعاب شركة رامكو للتجارة والمقاولات العائدة لصيانة وتشغيل الاجهزة الالكترو- ميكانيكية في مشروع طريق خلدة - الكوكودي المزدوج ضمن حرم مطار بيروت الدولي عن الفترة الممتدة من 10/10/2001 ولغاية 19/5/2003‏

-اعتماد رأي وزارة المالية في طلب وزارة الخارجية والمغتربين تجديد استبقاء سفير في الادارة المركزية على سبيل التسوية واعطائه بدل الاغتراب طيلة هذه المدة .‏

-الموافقة على طلب وزارة الداخلية والبلديات الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/9/1994 تمهيدا لالغاء القرار رقم 481 تاريخ 23/9/1994 ( انشاء لجنة طوارىء لمعالجة ازمة شؤون السير )‏

-الموافقة على قبول هبات واردة الى بعض الادارات العامة.‏

-الموافقة على عرض الداخلية والبلديات موضوع تأسيس فرع لجمعية أجنبية باسم " جمعية المنذر للخدمات والتربية - فرع لبنان " مركزها: بكفيا - قضاء المتن -الغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق باخضاع المواضيع المتعلقة بملاكات البلديات والاستخدام والتعاقد فيها على مختلف أنواعه لموافقة مجلس الوزراء -الطلب الى اتحادات البلديات والبلديات تطبيق الأحكام القانونية التي ترعى ملاكاتها والاستخدام والتعاقد فيها وعدم التعيين بأي طريقة كانت قبل توفر الاعتماد اللازم والا اعتبر القرار عديم الوجود‏

-الطلب الى التفتيش المركزي مراقبة مدى تقيد اتحادات البلديات والبلديات بأحكام القانون.‏

-الموافقة على عرض وزارة المالية لوضعية عقود المتعاقدين في المركز الالكتروني التابع لمديرية المالية العامة .‏

-الموافقة على طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على تأمين حاجات ومستلزمات الجيش كافة للعام 2006 بموجب اتفاقيات رضائية وفقا لاحكام المادة 147 الفقرة 12 من قانون المحاسبة العمومية .‏

-التأكيد على وزارة الدفاع الوطني بوجوب التقيد بالأحكام القانونية المتعلقة باعطاء الأفضلية للمنتوجات اللبنانية‏

-الموافقة على طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة لصندوق تعاضد افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية التعاقد مع طبيب اسنان ليكون عضوا في اللجنة الطبية .‏

-الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 ( تحديد شروط تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم الادارات العامة وشروط الارتباط بين مختلف أجهزتها‏

-الطلب الى وزارة المالية دفع الرسوم المتوجبة على المواد المستوردة ضمن قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ولحاجات مشروع التأهيل الاداري‏

-اعتماد رأي وزارة الخارجية والمغتربين في طلب وزارة الثقافة الموافقة على ترشيح الدكتور رمزي سلامة لمنصب مدير المكتب الاقليمي للاونسكو في بيروت .‏

-الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تسوية اوضاع مشروع الاعلام والتثقيف والاتصال في مجال الصحة الانجابية على صعيد المجتمع المحلي وتمديد وثيقة المشروع المبرم مع صندوق الامم المتحدة للسكان حول هذا البرنامج .‏

-الموافقة على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بفيمة 845 مليون ل.ل. ( نفقات مختلفة).‏

-تأجيل البحث في قضية حقوق اللوائين ادكار معلوف وعصام أبو جمرة والطلب الى وزارة الدفاع الوطني اعداد تقرير تفصيلي عن جميع الحالات المماثلة او المشابهة والحالات التي لم تسو أوضاعها وتلك التي تناولتها الترقيات والتي لم تتناولها الترقيات خلال مختلف الفترات التي ورد ذكرها في استشارة هيئة التشريع والاستشارات.‏

-الموافقة على المشاركة في اجتماعات ومعارض تعقد في الخارج.‏

-الموافقة على احالة جريمة اغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني المرحوم جورج حاوي الى المجلس العدلي".‏

2006-10-28