ارشيف من : 2005-2008

النائب فتوش تناول باسهاب ملف الكسارات من العام99

النائب فتوش تناول باسهاب ملف الكسارات من العام99

عقد النائب نقولا فتوش مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب اليوم، رد فيه على نواب الكتلة الشعبية حول قطاع الكسارات، واشار الى ان الدولة اذا كانت تريد اعادة المحاكمة فنحن مع اعادة المحاكمة، اذا توفرت الشروط الشكلية والقانونية لها, وهذا ما نستبعده لوجود مستندات رسمية تؤدي الى ردها شكلا مبرزة في الملف القضائي. وقال النائب فتوش في مؤتمره الصحافي:‏

ـ اولا: في الرد على نواب الكتلة الشعبية في البداية اود ان أشكر الشعب اللبناني واعتذر منه عن هذا السجال الذي طال أمده، واليه أحتكم. فالسجال القائم هو حول احكام قضائية صادرة عن مجلس شورى الدولة تقضي بتعويض أصحاب حقوق مكتسبة عن أضرار جسيمة ومتمادية استمرت طوال ست سنوات وليس لسنتين كما يقال.‏

ـ أولاً: انا لست شريكا، لا خفيا ولا ظاهرا، في كسارات اشقائي، انا محام، ووكيل عنهم. وقانون نقابة المحاماة يجيز لي الوكالة والدفاع عن حقوق موكلي، وحملة التجني والاتهامات التي تعرضت لها ولا أزال، فيها تعرض لكل محام في لبنان يمارس عمله بكفاءة وصدقية ومناقبية، وهل يجوز كلما ربح محام قضية بأن يتصدى له أهل السياسة بالتشكيك في القضاء وبأن في الامر فضيحة؟ فهذا انتهاك لحرمة المهنة وأخلاقياتها واستقلالها وأضع هذه الحقيقة في رسم نقابة المحامين.‏

ثانيا: ان قطاع الكسارات هو قطاع شرعي ومشروع، وله قوانين ترعاه وتكرسه منذ عام 1932 حتى اليوم، وليس جريمة كما يصوره البعض لغايات في نفسه، وان كسارات اشقائي تعيل ألاف العائلات ومستوفية للشروط القانونية والصحية والبيئية والادارية والمالية والسلامة العامة.‏

ثالثا: ان اشقائي استحصلوا على ترخيص قانوني كرس بحكم قضائي مبرم، وفي أراضيهم الخاصة والواقعة ضمن المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي أقر سنة 1997.‏

رابعا: وظف أشقائي مبالغ ضخمة، هي من جنى أعمارهم، للتمكن من استثمار الكسارات وتوابعها وهذا ما يعرفه أهل الخبرة.‏

خامسا: القصة الحقيقية هي ان أشقائي لديهم تراخيص قانونية لمدة 25 سنة مكرسة بحكم قضائي مبرم، وبتاريخ 28/7/1999 أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 31 قضى بالغاء التراخيص الشرعية والقانونية واعطاء مهل ادارية لسنتين فقط، رفضنا هذا القرار وتقدمنا بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة لابطال المرسوم المذكور، لاننا أصحاب حقوق مكتسبة وفقا لاستشارة مجلس شورى الدولة الصادرة سنة 1999 عن العلامة جوزف شاوول وعضوية المستشارين سهيل بوجي والبرت سرحان.‏

سادسا: بتاريخ 29/3/2001 أصدر مجلس شورى الدولة القرار رقم 395/2001 قضى بابطال قرار مجلس الوزراء وأكد بأحقية أشقائي متابعة الاستمثار لمدة 25 سنة وهذا القرار مبرم ويتمتع بقوة القضية المحكمة.‏

سابعا: خلال سنة 2002 قام محافظ جبل لبنان الاستاذ عدنان دمياطي بمحاولة تنفيذ القرار القضائي مراعيا احكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، ولأنه حاول ذلك بما لا يتماشى وسطوة السلطة المتحكمة والجائرة آنذاك أصبح مصيره الاستيداع والذهاب الى البيت، وهو رجل الأخلاق والقانون الذي يتوجب على الادارة اليوم ان تعتذر منه، وتعيده الى المركز الذي يليق به لأنه نفذ القانون رغم ممارسة الضغوط عليه في الظروف الصعبة ولم يرضخ لاصحاب السلطة.‏

ثامنا: امعانا من الدولة في التهرب من تنفيذ الأحكام القضائية تقدمت هيئة القضايا بمراجعة تفسير للقرار رقم 395/2001 المبرم الصادر في 29/3/2001 وكل ذلك من اجل المماطلة ولمنع اصحاب الحقوق من الاستثمار وتفاقم الضرر يوما بعد يوم.‏

تاسعا: بتاريخ 10/3/2003، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا برقم 347/2003، ورد طلب التفسير وقضى بمعاودة الاستثمار وفقا للحكم القضائي.‏

عاشرا: بتاريخ 26/6/2003/ أصدر مجلس الوزراء قرارا برقم 31/2003 قضى بتفكيك الكسارات وتم ذلك بواسطة القطع والخلع والاتلاف مما جعل الانشاءات والاليات والمعدات والموجودات، التي كانت مختومة بالشمع الأحمر، غير صالحة وقد تم منع أشقائي من الصيانة أو مد اليد الى أي من المعدات، والتي اصبحت متلوفة وهي معرضة للشمس والثلج، خلال فترة الاقفال وأكثر من ذلك كانت الأومر الجائرة الى القوى الأمنية تأتي دوما بالتشدد على هذه المواقع والتأكد من وقف الاستثمار.‏

أحدى عشر: بعد هذا القرار المتجاوز لحد السلطة، والضارب بعرض الحائط للحقوق المكتسبة والأحكام القضائية المبرمة تقدمنا بسؤال نيابي الى الحكومة لنسأل عن عدم احترامها تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة.‏

ثاني عشر: بتاريخ 15/7/2003 ، عقد المجلس النيابي تلك الجلسة النيابية الصاخبة والمشهورة، وأصدر المجلس وبالاجماع، التوصية النيابية عدد 115 والتالي نصها: "أقر المجلس النيابي المحترم توصية نيابية الى الحكومة عدد 115، وجوب التقيد بالأحكام القضائية وتنفيذها فورا، وان تعود الحكومة عن كل مرسوم أو قرار، يتعارض أو يناقض مضمون هذه الأحكام او الالتفاف عليها بشكل يسلبها قوة القضية المحكمة".‏

ثالث عشر: بتاريخ 16/7/2003 أرسلت رئاسة الحكومة كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة ولتمكين الجهة المستدعية من معاودة الاستثمار، لكن وزارة الداخلية آنذاك كانت تتمنع عن تنفيذ الأحكام.‏

رابع عشر: بعد انتظار طال امده اكثر من سنة على التوصية النيابية، لم تبادر وزارة الداخلية الى التنفيذ مما أجبرنا بتاريخ 22/6/2004 الى التقدم بسؤال ثان الى الحكومة حول عدم تنفيذ قرارات خاصة أشقائي صادرة عن مجلس شورى الدولة وحول عدم التقيد بمضمون التوصية النيابية المتعلقة بالغاء القرارات والمراسيم الوزارية التي تلتف على القضية المحكمة.‏

خامس عشر: في أجوبة الوزارات الى رئاسة مجلس الوزراء عن التوصية النيابية.‏

1ـ وزارة البيئة: بتاريخ 24/7/2004 وتحت رقم 2129 رد معالي وزير البيئة الاستاذ فارس بويز عن السؤال المقدم من رئاسة الوزراء بما حرفيته: "جوابا على القرار 347، بما ان هذه الواقعة تفيد ان الاستثمار جاء مطابقا لشروط الصحة والبيئة والسلامة العامة ولا يوجد أي مخالفة للأنظمة والقوانين وللأصول الادارية والمالية ولا يوجد في ملف المراجعة أي محضر ضبط أو تقرير أو منع صادر عن الأجهزة الأمنية او البيئية المختصة، وان الجهة المستدعية وجدت في مرتبة قانونية محمية وفي وضع واقعي لا يتنافى والأحكام القانونية وبالتالي يترتب عن هذا الوضع القانوني حقوقا مكتسبة. ان الحكمين مبرمين يتمتعان بقوة القضية المحكمة عملا بأحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة. " بعد هذا العرض الواقعي والقانوني نؤكد كما يلي فيما يعود لوزارة البيئة:‏

1ـ ان وزارة البيئة تحترم الاحكام القضائبة وتعترف بالزاميتها وتنفيذ أحكامها.‏

2ـ ان وزارة البيئة تحترم وتلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بموضوع التوصية التي أقرها المجلس النيابي في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 15/7/2003 والمتعلقة بموضوع المقالعه والكسارات والأحكام القضائية.‏

" اما بالنسبة للمقلع موضوع قرار مجلس شورى الدولة رقم 347، فنود لفت النظر الى ان موقع الاستثمار العائد للجهة المستدعية موضوع التحديد الطوبوغرافي الذي قامت به قيادة الجيش ـ مديرية الشؤون الجغرافية لا يمكن رؤيته من طريق بيروت ـ دمشق الدولية موقع ضهر البيدر، وان المواقع المرئية بوضوح، من هذه الطريق ليست عائدة للموقع موضوع قرار مجلس شورى الدولة رقم 347.‏

هذا هو الواقع القانون والواقعي الذي تعرضه وزارة البيئة بالنسبة للحكمين بموضوع السؤالين والتوصية النيابية تاريخ 15/7/2003، وشرحنا موضوع المقالع والكسارات بكل دقة وقانونية حفاظا على البيئة والحقوق المكتسبة والمال العام".‏

2ـ وزارة المالية: بتاريخ 27/7/2004 تحت رقم 1334 رد وزير المالية الاستاذ فؤاد السنيورة على التوصية النيابية لرئاسة مجلس الوزراء يقول ما حرفيته في الصفحة السابعة: "لقد صدرت توصية نيابية بتاريخ 15/7/2003 تطلب من الحكومة تنفيذ الحكمين الصادرين لمصلحة موكلي النائب نقولا فتوش والرجوع عن كل قرار او مرسوم يلتف على التنفيذ والقضية المحكمة، في هذا الشأن فانه ما من شك في وجوب الأخذ بمضمون التوصية تجنبا للتبعات القانونية والمالية التي يمكن ان تترتب على ذلك، بما يؤدي الى تحميل الخزينة أعباء مالية هي حتما بغنى عنها.‏

ويقول الرئيس السنيورة (وزير المالية السابق) في الصفحة 8 من رده ما حرفيته: "ليت الأمر سيقتصر على ما تقدم حيث انه يمكن ان يتعدى ذلك الى الآثار الناتجة عن تطبيق المرسوم 8803/2002 على الأحكام القضائية الصادرة ، وهو ما يؤدي الى توجب التعويضات والغرامات والفوائد حيث ان عدم تنفيذ الحكمين يرتب العطل والضرر والغرامات والفوائد، وقد يؤدي في محصلة الأمر الى هدر المال العام. ان التطبيق غير المدروس، والذي لا يأخذ بعين الاعتبار أي حقوق مكتسبة ان وجدت يؤدي الى تكبيد الخزينة أعباء على شكل تعويضات وغرامات وفوائد وهذا ما يرهق الخزينة ويشكل هدرا للمال العام بغنى عنه.‏

وينتهي الرئيس السنيورة (وزير المالية سابقا) في الصفحة التاسعة من كتابه الى قول ما حرفيته: "ولسائر الأسباب والآثار السلبية التي نتجب عن قرار اقفال الكسارات دون الاعداد اللازم على الصعد الاقتصادية والسياسية والعملانية كافة.ترى وزارة المالية ان قرار الاقفال كان متسرعا وأدى الى آثار سلبية لا سيما بالنسبة الى خزينة الدولة والاقتصاد الوطني بصورة عامة.‏

3ـ وزارة العدل بتاريخ 30/7/2004 تحت رقم 4185 رد وزير العدل الدكتور بهيج طبارة على التوصية النيابية قائلا ما حرفيته: "ومن جهة أخرى فان المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة تنص على ان على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولية تحت طائلة المسؤولية كما تلحظ بأنه في حال التأخر عن التنفيذ من دون سبب ، فانه يمكن، بناء على طلب المتضرر، الحكم بالزام الشخص المعنوي بدفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم.‏

4ـ في جواب وزارة الداخلية: بتاريخ 5/7/2004 كان جواب وزارة الداخلية والبلديات عرض الموضوع على وزارة البيئة وفقا للصلاحية وهذا ما يظهر التهرب الواضح من احترام تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة.‏

5ـ في جواب رئاسة مجلس الوزراء الى رئيس مجلس النواب بتاريخ 3/8/2004 وجه رئيس مجلس الوزراء الشهيد رفيق الحريري كتابا الى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، تحت رقم 1737/م.ص، الموضوع: السؤالان النيابيان المقدمان من النائب نقولا فتوش وفي الصفحة الثانية يقول ما حرفيته: "اضافة الى ذلك، أوضحت وزارة المالية ان عدم تنفيذ الأحكام القضائية يرتب العطل والضرر والغرامات والفوائد، الأمر الذي يؤدي الى هدر المال العام، وخلصت الى القول بوجوب الأخذ بمضمون التوصية النيابية وتنفيذ الحكمين الصادرين عن مجلس شورى الدولة تجنبا للتبعات القانونية والمالية المذكورة. كما أشارت وزارة العدل الى المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على ان احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة، وان على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة تحت طائلة المسؤولية واذا تأخر عن التنفيذ من دون سبب، يمكن بناء على طلب المتضرر الحكم بالزامه دفع غرامة اكراهية يقدرها مجلس شورى الدولة تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم. اشارة الى اننا بكتابنا رقم 1015/ص و 1016/ص تاريخ 16/7/2003 اودعنا وزارتي البيئة والداخلية والبلديات صورة صالحة للتنفيذ عن كل من قراري مجلس شورى الدولة مدار البحث وطلبنا اليهما اجراء المقتضى وفقا للاصول وذلك بغية تمكين الجهة المستدعية من اعادة استثمار المقلع والكسارة خاصتها.‏

6 ـ بتاريخ 30/8/2004، وبعد طلب دولة رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري قام وزير الداخلية الاستاذ الياس المر بتوجيه كتاب يقضي بتنفيذ القانون بمضمون الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة والمتعلقة بتنفيذ القرار 395 تاريخ 29/3/2001 والقرار التفسيري له تاريخ 10/3/2003 والقرار 236 تاريخ 13/12/2003 والقرار التفسيري له رقم 416 تاريخ 9/4/2003 فجاء قرار محافظ جبل لبنان السيد يعقوب الصراف رقم 549 بما حرفيته: قرار رقم 549/م ـ يتعلق بفك اختام عن كسارات ومقالع وصخور ومعاودة الاستثمار وفقا للتراخيص المعطاة تنفيذا لقرارات مجلس شورى الدولة. ان محافظ جبل لبنان، بناء على القرار رقم 696 تاريخ 15/11/2003 تكليف محافظ جبل لبنان بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 المادة 18 منه التنظيم الاداري العام) بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 /ل تاريخ 22/7/1932 والمرسومين رقم 119. و 4917 تاريخ 4/11/1936 و 24/3/1994 والمراسيم والقرارات المتممة لها بناء على احالة معالي وزير الداخلية والبلديات رقم 18783 تاريخ 30 اب 2004 المتعلق بتنفيذ القانون بمضمون قرارات مجلس شورى الدولة رقم 395 تاريخ 29/3/2001 ورقم 347 تاريخ 10/3/2003 المتعلقة باستثمار المقلع والكسارة خاصة السيدين بيار وموسى فتوش.‏

بناء على كتاب رئاسة مجلس لوزراء رقم 57/س تاريخ 3/8/2004 الذي يؤكد انه تم ايداع وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة صورة صالحة لتنفيذ القرارات المذكورة اعلاه وذلك بغية اعادة الاستثمار وفقا لمضمون التراخيص وبموافقة الوزارات المعنية (عدلية ـ مالية ـ بيئة ـ داخلية ـ رئاسة مجلس الوزراء) وعملا باحكام المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة. يقرر ما يأتي: المادة الاولى: يكلف قائد درك منطقة جبل لبنان رفع الاختام وفك الشمع الاحمر عن مواقع استثمار المقالع والكسارات موضوع التراخيص رقم 49 تاريخ 7/4/1995 خاصة السيدين بيار وموسى فتوش وكذلك ترفع الاختام عن الاليات والمعادات او الانشاءات والموجودات وتسلم الى اصحابها بغية اعادة الاستثمار وفقا لمضمون التراخيص ومعاودة العمل عملا بالاحكام المذكورة اعلاه لمجلس شورى الدولة. المادة الثانية: ينفذ هذا القرار فورا ودون ابطاء نظرا للقانون والحقوق المكتسبة او لقوة القضية المحكمة العائدة لقرارات مجلس شورى الدولة المذكورة اعلاه. المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار وحيث تدعو الحاج . يبلغ الى: ـ رئاسة مجلس الوزراء, وزارات الداخلية والبلديات, البيئة, العدل, المالية, قائد درك منطقة جبل لبنان, مصلحة الصحة في جبل لبنان, قائمقام قضاء عاليه, امر فصيلة درك المنطقة ـ للتنفيذ,ـ بلدية عين دارة,ـ طبيب قضاء عاليه ـ للمراقبة, مصلحة صحة جبل لبنان, صاحب العلاقة والمفوظات. ان سؤال الكتلة الشعبية مخالف للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب: ان النائب الياس سكاف صوت على التوصية النيابية بتاريخ 15/7/2003 بوجوب تنفيذ الاحكام القضائية وعليه ان يحترم اقتراعه لدى المجلس النيابي, من خلال المعطيات التي اوردناها يتبين ان هناك احكام قضائية مبرمة تتمتع بقوة القضية المحكمة الملزمة للجميع وممنوع التعرض لهذه الاحكام من اي جهة كانت. اما بالنسبة لاعادة المحاكمة فهي لا تزال عالقة امام القضاء والمادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب تمنع التعرض لقضية عالقة امام القضاء عملا بمبدأ فصل السلطات (يراجع LESAJE MICHEL). 7 ـ تجاه هذه الوقائع والمستجدات الدامغة ومنعا للتمادي في الاكاذيب، والتصدي للادعاءات والافتراءات غير المسؤولة، والتي تفتقر الى اي اثبات او دليل او برهان والتي تطلق جزافا لتضليل الراي العام والاساءة الى اصحاب الحقوق المكتسبة والاحكام القضائية المبرمة. عندما كنا بالامس نطالب بتنفيذ الاحكام كانوا يقولون القضية شخصية وعندما حكم لنا اصبحنا امام فضيحة. على كل اراهن على وعي اللبنانيين وذكائهم وبخاصة المحامين ورجال القانون وزملائي المحترمين والى اصحاب الضمائر الحية نتوجه بالسؤال: ـ هل اعطاء صاحب الحق حقه فضيحة؟ ـ هل يجوز ان تحاكم الضحية ويسامح الجلاد ويبرىء نظام سطوة السلطة التنفيذية على الحياة القانونية في الفترة التي ذكرناها انفا؟ ـ عرضت هذه القضية على 16 وزيرا هم الوزراء السادة: في المالية: جورج القرم ـ فؤاد السنيورة ـ الياس سابا ـ ديستري قطار في الداخلية: ميشال المر ـ الياس المر ـ سليمان فرنجية ـ حسن السبع في البيئة: ارتور نظريان ـ ميشال موسى ـ فارس بويز ـ وئام وهاب ـ ديمتري قطار ويعقوب الصراف. في العدلية: الرئيس الدكتور جوزف شاوول يوم كان رئيسا لمجلس شورى الدولة الدكتور بهيج طبارة ـ شارل رزق, وهؤلاء الوزراء من اصحاب الهامات العالية والجبين الوطني المرفوع الذين وقعوا على المعاملات, فهل يعد عملهم تواطؤا وتلكؤا وتقصيرا من الوزراء والوزارات والادارات المعنية كما يدعي النائب سكاف ومن معه من الغيارى الجدد على حقوق الوطن؟‏

ـ لقد جرى عرض هذه القضية خلال فترة المحاكمات, منذ عام 1999 وحتى تاريخه, على 28 قاضيا, تاريخهم ناصع البياض ولا تشوب نزاهتهم ومكانتهم القانونية والاجتهادية شائبة ليتحول الامر في النهاية مع النائب الياس سكاف ورفاقه, ومن خلفه ومن امامه, " فضيحة العصر" لتقام ضدنا حملة سياسية, زورا وبهتانا وتجنيا على اصحاب الحقوق المكتسبة وعلى كرامات وارزاق واعناق عصاميين ما جنوا رزقهم الحلال الا بجدهم وعرق جبينهم. وطوال ست سنوات كنا نصرخ ونناشد السلطات المختصة بأن :" نفذوا الاحكام القضائية, رحمة بحقوقنا, وبالمال العام " وكان الصمت المريب, والتدخل الخطير في شؤون القضاء هو الجواب الدائم لهدر الحقوق.‏

ـ لذلك نستغرب اشد الاستغراب, وفي اللحظة السياسية الراهنة الحملة المبرمجة ضدنا لتضليل الرأي العام, وبدل ان تقوم القيامة على السلطة التي تسببت مواقفها المتعنتة بأضرار جسيمة, نرى بأن التجنيات تلصق بال " الضحية", وهذا ما يثبت قناعة راسخة لدى اللبنانيين, انه بدون الاستقلال الفعلي للقضاء لا يمكن توفير الضمانات الحقيقية لا للقاضي ولا للمتقاضين ولا للمستثمرين.‏

ثانيا : في الرد على مخالفات وزير العدل شارل رزق‏

1ـ ان ابجدية اصول القانون الاداري تفرض " السرية" في الملفات على مجريات سير المحاكمات القضائية. وانطلاقا من القانون والاعراف, نحن لا نريد التهجم على اي انسان, او مسؤول , طالما يمارس عمله ضمن القانون, ولكن حين تنتهك الحقوق , وبدون مسوغ شرعي نضطر الى المدافعة عن حقوقنا لكي لا تشوه سيرتنا الذاتية, ولكي لا يتحول الحق الى باطل. ولهذا نسأل باستغراب كيف ولماذا سرب وزير العدل الملفات القضائية السرية الى النائب الياس سكاف ليقوم بحملته الحاقدة. علينا, وافرز بذلك قاضيا, نعرفه جيدا للتفرغ لمساعدة سكاف وليكتب له ما سمي بالسؤال النيابي الى الحكومة, وكل ما يتضمنه قدح وذم وافتراء بالنائب نقولا فتوش.‏

2ـ بتاريخ 12/1/2006 عقدت مؤتمرا صحافيا وكشفت فيه مسبقا الامور الاتية:‏

أـ ان الوزير رزق سيستدعي في العاشرة من قبل ظهر الخميس 12/1/2006 قضاة من مجلس شورى الدولة لحملهم على الرجوع عن قرارهم القانوني المحق, وجاءت الوقائع لتؤكد بان هذا الاجتماع قد عقد فعلا. وقد رفض رئيس الغرفة الانصياع الى اوامر الوزير رزق متشبثا بالحق والقانون والعدالة.‏

ب ـ بتاريخ 13/1/2006 اصدر وزير العدل قرارا برقم 43 نقل بموجبه المستشار خليل ابو رجيلي الى الغرفة التي اصدرت الحكم, مخالفا بذلك احكام المادة 101 من نظام مجلس شورى الدولة, واجتهاد مجلس شورى الدولة القرار رقم 132 عام 1995 برئاسة الدكتور جوزف شاوول وعضوية المستشار خليل ابو رجيلي والمستشار البرت سرحان.‏

ج ـ كنا قد اشرنا في السابق بأن النائب الياس سكاف وبالتنسيق مع الوزير رزق, وعد القاضي خليل ابو رجيلي باستحداث غرفة لطائفة الروم الكاثوليك شرط ان يقوم باعطاء قرار وقف تنفيذ, ونأمل منه الا يقع ضحية الاغراءات والتدخلات السياسية التي تذهب مع اصحابها.‏

د ـ وفي المجال نفسه نكشف ايضا انه بتاريخ الثلاثاء 17/1/2006 تم التفاهم السري ايضا بين وزير العدل وقاض اخر سنسميه عند الاقتضاء, وبالاتفاق المسبق معه ليكون مستشارا جديدا الى جانب المستشار ابو رجيلي وبذلك يشكلان اكثرية تصدر احكامها بالتصويت وليس بالقانون ..‏

وهكذا تنفذ رغبات وزير العدل شارل رزق وتدخلاته تلبية لمطالب مراجع سياسية عليا.‏

3ـ هذا التجاوزات والمخالفات حصلت برغم البيان التوضيحي الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة الذي حسم الموقف بقوله حرفيا: " ان دولة الرئيس فؤاد السنيورة عبر في اكثر من مناسبة عن حرصه على " استقلالية القضاء وعلى عدم التدخل في القضايا العالقة لديه, تاركا للقضاة ان يبتوا في هذه القضايا وفق ما يمليه عليه ضميرهم " وواجباهم المهني وهو يشجب ولا يسمح بالتدخل للتأثير على قناعاتهم". فكتاب دولة الرئيس السنيورة اتى بعد التدخلات من قبل وزير العدل, وهي لا تزال قائمة ومخالفة للقانون. بتاريخ 17/1/2006 اعلن وزير العدل شارل رزق ما حرفيته: " اعلن رزق انه مستعد لاقامة دعاوى متتالية عن كل التصريحات " المتتالية التي قد يدلي بها النائب فتوش حتى يبلغ مجموع ما سوف يحكم عليه بدفعه رقما يوازي ما يطالب به الدولة عن وقف " كساراته لمدى سنتين اي 215 مليون دولار اميركي".‏

مما يظهر الحقد والانحياز هو ان وزير العدل اعتبرني مالك للكسارات , بينما انا المحامي الوكيل الذي يمارس حقا مقدسا, فالحقد اعماه عن معرفة حقيقة الملف. وبما ان وزير العدل فقد حياده وفق ما بيننا, وبما ان وزير العدل ما زال يسعي الى تعديل الهيئة الحاكمة بشكل مخالف للقانون ونتيجة حقد شخصي, يؤازره بعض القضاء الذين سنكشف اسماءهم لاحقا.وبما ان القرار 43 الصادر عنه باطل لتجاوز حد السلطة. وبما ان كل قرار يصدره لا يتمتع بالحياد وباطل, ويسلب الدولة صفتها بأنها خصم شريف وهذا جرم يدفعنا مجددا الى طلب اقالة الوزير والتدخل في القضايا العائدة لاشقائي.‏

4ـ وختاما حكايتنا مع الدولة هي حكاية حق بدأت منذ عام 1999, فالدولة انتهكت وخالفت القانون والحقت الاضرار الجسيمة بممتلكات اشقائي, وبرزق الاف العائلات التي تعتال من هذا القطاع, والتعويض ليس فضيحة, ولا اثراء على حساب الدولة والمال العام, كما يصور المغرضون في حملتهم السياسية والكيدية. ودحضا لهذه الافتراءات نورد ما جاء في قرار مجلس شورى الدولة بحرفيته: " ان القرار القضائي المبرم, هو عنوان الحقيقة, وان امتناع الادارة عن تنفيذ " حكم قضائي, هو امر استثنائي وغير مألوف في علاقة الادارة بالافراد في "دولة يحترم فيها القانون, وبالتالي تكون الجهة المستدعية محقة في "طلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بها. "وبما ان خطأ الادارة كان على درجة كبيرة من الجسامة ادى الى الحاق "اضرار جسيمة واكيدة بالجهة المستدعية, وان من حق هذه الاخيرة ان "تعويض تعويضا كاملا عن الضرر الذي اصابها وهذا ما تنادي به مبادىء "العدل والانصاف ولا يعتبر ذلك اثراء على حساب الاموال العامة, اذ "ان المبلغ المحكوم به للجهة المستدعية ما هو الا تعويض عن اضرار لحقت بهذه الاخيرة بسبب الخطأ غير المبرر المرتكب من الدولة.‏

واذا كانت الدولة تريد اعادة المحاكمة, فنحن مع اعادة المحاكمة اذا توفرت الشروط الشكلية والقانونية لها, وهذا ما نستبعده لوجود مستندات رسمية تؤدي الى ردها شكلا مبرزة في الملف القضائي, واخيرا الجميع ضد هذا التشهير السياسي بسمعتنا وبسمعة قضاة هم على درجة متقدمة من العلم والشجاعة والنزاهة والاستقلالية.‏

وختاما نوجه التحية الى محطة "TV NEW" ونذكرها بأن لديها دعوى لدى مجلس الشورى تطالب بعطل وضرر نتيجة اقفالها , فلتبادر الى التنازل عنها رأفة بالمال العام الذي تغار عليه.‏

2006-10-28