ارشيف من : 2005-2008
تحديد معايير انتخاب المرشحين لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

أعلن نائب رئيس المجلس الاشرعي الاسلامي الاعلى عمر مسقاوي ان المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 حددت العناصر التي يتكون منها المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، وهم:
أـ الاعضاء الطبيعيون: رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراء ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزراء السابقون من المسلمين السنيين.
ب ـ الاعضاء الذين يعينهم مفتى الجمهورية وعددهم يوازي ثلث اعضاء المنتخبين، وقد حددت المادة 42 معايير التعيين التي يجب على مفتي الجمهورية اتباعها في قرارات التعيين وهم:
1ـ القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.
2ـ القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.
3ـ من ذوي الكفالات العليا.
4ـ المفتون.
وقد اهتمت المادة 29 من المرسوم رقم 18 بتحديد الهيئة الناخبة بصورة تتلاءم مع معطيات المكونات الاساسية للكفاءات والمراجع التي يجب ان يتكون منها المجلس الشرعي فحددت الهيئة الناخبة اشخاصا عبر مراكز تمثيلية موازية لهذه المعطيات. ان هذا التقابل بين الناخبين والمرشحين من حيث مواقعهم الوظيفية والاجتماعية والسياسية والنوعيات والشرائح التي يجب ان يشتمل عليها المجلس الشرعي, يضع معيارا اساسيا في تحديد قبول طلبات الترشيح او رفضها، وفي هذا الاطار تجب الاشارة الى ان المجلس الشرعي مرجعية تتمحور حول الوقف وعقارات الوقف ودورها في الحفاظ على البيئة الاجتماعية والدينية والثقافية لوحدة المجتمع، ومن هنا فهذه المرجعية هي مرجعية ممارسة مهمات اصدار تنظيمات وليست مرجعية تمثيل لحدود الطائفة السنية، وقد حددت الانظمة المتتابعة منذ صدور القرار 753/1921 بصورة واضحة صريحة وجوب مراعاة شرائح وظيفية في الاطار الاجتماعي يتألف منها المجلس الشرعي بحيث ان تتوفر في المجلس هذه الكفاءات بحكم دورها وليس بحكم انتمائها للعقيدة الاسلامية وممارستها وفق المذهب السني. وهذه الشرائح المستفادة من النصوص التي يجب ان يتألف منها المجلس الشرعي هي التالية:
1ـ البعد الشرعي: وهو تطبيق احكام الشريعة، وطبق المذهب الحنفي مرجع الوقف والوظيفة الدينية.
2ـ البعد العقاري: وهو المحافظة على العقارات الوقفية وتنميتها طبقا لمفهوم اهل الخبرة والاقتصاد والتجارة.
3ـ البعد التنظيمي: ويتجلي في الكفاءات المتخصصة اداريا وماليا وتوظيفيا في البيئة الوقفية.
4ـ البعد الاجتماعي: اهل الرأى والمكانة المسموع رأيها في البيئة الاجتماعية بحكم موقعها. ان هذه الابعاد هي التي تشير اليها المادة 29 المرسوم رقم 18/55، والمفيد هنا هو التأكيد على هذه الابعاد حين جاءت الاشارة اليها بالنص في انتخاب المفتي المحلي والمجلس الشرعي باعتبارها هي الاساس. واخيرا فان الضجة القائمة حول القرار الذي اتخذته اللجنة التشريعية مصدرها عدم اطلاع الكثير على اسس الترشيح والاختيار وبالمقارنة بين الشروط الواجب توفرها بالمرشح والشروط المماثلة في انتخاب المجلس الاعلى للاوقاف في سوريا علما بان المرسوم 18/55 والقانون 204/61 السوري ينطلقان من القرار 753 الصادر عام 1921 الخاص بلبنان وسوريا. تنص المادة من القانون 204 الباب الرابع. يشترط في العضو المنتخب لعضوية مجلس الاوقاف الاعلى عن المحافظات ما يأتي:
1ـ ان لا تقل سنه عن خمسة وثلاثين عاما.
2ـ ان يكون من حملة الاجازات العليا او ان تكون له خدمة في وظائف الادارة او التعليم لا تقل عن عشر سنوات.
3ـ لا تقبل الاجازة العليا المنصوص عليها في الفقرة الاولى قبل انقضاء خمس سنوات على الحصول عليها. لذلك اقتضى التوضح لترشيد الناخبين من ذوي المكانة العليا اجتماعيا لاختيار من تتلاءم كفاءته مع المعايير التي اشرنا اليها في تكوين المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.