ارشيف من : 2005-2008
اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة يحذر وزارة المالية من الاستمرار بالاستخفاف في التعاطي مع المؤسسات التربوية والمعلمين ويحذر من اللجوء الى خطوات تصعيدية

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعا" نهار السبت الواقع فيه 3/12/2005 في مركز الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية بحضور ممثل عن نقابة المعلمين في لبنان وممثلين عن المؤسسات التربوية التالية:
- الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، أسرة المدارس الأرثوذكسية، مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية، رابطة المدارس الإنجيلية، مدارس مؤسسة العرفان التوحيدية، مؤسسات رفيق الحريري التربوية، مدارس المبرات الخيرية الإسلامية، مدارس مؤسسات أمل التربوية، جمعية مدارس المهدي، مدارس المصطفى، نقابة المدارس الإفرادية الخاصة، نقابة المدارس الأكادمية الخاصة، نقابة المدارس التعليمية الخاصة.
تدارس المجتمعون الإنذارات والطلبات الموجّهة من قبل وزارة المالية الى بعض المدارس الخاصّة لدراسة أعمالها الماليّة ووارداتها مقدّمة لتكليفها على الإعفاء من القسط المدرسي الخاص بأولاد المعلمين وعلى بنود أخرى أعفى القانون المدارس من الضريبة عليها. وبعد مناقشة الموضوع، صدر عن المجتمعين البيان التالي:
أولاً: أبدى الإتحاد استياءه من الطريقة التي تعاطت عبرها حتى اليوم وزارة المالية وبعض المراقبين التابعين لها فيما يختص بتطبيق القوانين الضريبية المرعية الإجراء مع المؤسسات التربوية والعاملين فيها.
ثانيا": ان التعاطي غير القانوني من قبل وزارة المالية مع المؤسسات التربوية من شأنه أن يزيد من قيمة الأعباء المالية على المؤسسات وعلى أولياء التلامذة فيها وخاصة الأسر المستفيدة من المساعدات المدرسية المقدمة لها.
ثالثا": يطلب الاتحاد من مدراء المدارس التابعة للمؤسسات التربوية المكونة للاتحاد الامتناع عن فتح الملفات والدفاتر الحسابية لمراقبي وزارة المالية حتى إشعار آخر.
رابعا": يؤكد الإتحاد أن القانون 515/96 ينظم الموازنة المدرسية ويبين كافة الحسابات في المدرسة الخاصة ويحدد النفقات والواردات وتعتبر هذه الموازنة هي المرجع الوحيد لجميع المراجعات، علما" ان المدارس الخاصة معفاة حكما" من الضريبة بموجب القوانين المرعية الاجراء لاسيما المادة 5 من المرسوم الاشتراعي 144/59. وتحصر مسؤوليتها في اقتطاع الضريبة على الرواتب والأجور فقط.
خامسا": يؤكد الإتحاد على عدم عدم تكليف أفراد الهيئة التعليمية بالضريبة على اعفاء أولادهم من الأقساط المدرسية عملا بأحكام المادة 6 من قانون 515 الصادر بتاريخ 6/6/1996.
سادسا": يستعجل الاتحاد وزارة المالية دفع المساهمات المالية العائدة للمدارس المجانية الخاصة والمتوقفة منذ السنة الدراسية 2002 – 2003 لمساعدتها على الاستمرار في تأدية رسالتها التربوية الاجتماعية،
سابعا": أثنى الاتحاد على البيان الصادر عن نقابة المعلمين في لبنان نهار الجمعة بتاريخ 2/12/2005 والذي استهجن الطريقة التي تعاملت بها الوزارة مع هذا الملف، ورفض أن يخضع الإعفاء من القسط للضريبة،
ختاما"، إذ يؤكد الاتحاد تمسكه بتطبيق كافة القوانين المرعية الاجراء وفق آلية يتم التفاهم عليها،
يعلن انه بالرغم من الاجتماعات المتكررة مع وزارة المالية لم يتم التوصل الى تفاهم حول وضع آلية تطبيق القوانين الضريبية وبالرغم من الاتصالات المتواصلة مع موظفي الوزارة لم يتم تجاوب هؤلاء مع أي حوار حول هذا الموضوع، علما" ان الاتحاد كان قد طلب أيضا" الى وزير المالية رفع القضية الى هيئة الاستشارات في وزارة العدل حتى تبدي رأيها في الموضوع ليجري العمل بمقتضاه حتى الآن لم نتلقى جوابا".
لذلك فإن الإتحاد يحذر وزارة المالية بان الاستمرار بالاستخفاف في التعاطي مع المؤسسات التربوية والمعلمين قد يضطرها الى اللجوء الى خطوات تصعيدية قد يكون الجميع بغنى عنها ولا تتناسب والظروف التي تمر بها البلاد، معوّلين على تفهم معالي الوزير والمسؤولين الكرام لهذا الموضوع والتعاطي معه بحكمة وإيجابية.