ارشيف من : 2005-2008
قرار لوزير الداخلية حول التظاهر يحدد ضوابط أمنية وسياسية
صدر عن وزارة الداخلية والبلديات قرار رقمه 352 يتعلق بحق التظاهر، حدد فيه بعض الضوابط الامنية والسياسية لمنح الاذن بالتظاهر، منها تحديد الجهة الداعية ووجهة سير التظاهرة والشعارات التي سترفع فيها وعدد المشاركين، والتعهد بتعويض اي اضرار قد تسببها، مع إبقاء الحق للمحافظ بتغيير مكان التظاهر ووجهة سيره اذا ارتأى ضرورة لذلك، والحق لوزير الداخلية قبل 24 ساعة من التظاهرة لدرس الوضع.
وجاء في القرار "ان وزير الداخلية والبلديات، بناء على المرسوم الرقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الرقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)، بناء على أحكام الدستور ولا سيما المادة 13 منه، وحيث ان حق التظاهر للتعبير عن الرأي في القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والمهنية والاقتصادية هو من مظاهر الديموقراطية، ولا يحد من هذا الحق الا احترام حقوق الغير وواجباته والتقيد بالقوانين والانظمة النافدة، يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يسمح بالتظاهر بموجب إعلام مسبق يقدم الى المحافظ المختص وفقا للاسس الآتية: يتقدم منظمو التظاهرة بإعلام مسبق الى المحافظ قبل موعد إقامة التظاهرة بأسبوع على الاقل، ويجب ان يتضمن هذا الاعلام المسبق النقاط الآتية:
1- سبب الدعوة الى التظاهر واسم الجهة الداعية لها وصفتها والشعارات الاساسية التي ستطلق.
2- اسماء منظمي التظاهرة الذين يجب ان يكونوا لبنانيين وألا يقل عددهم عن ثلاثة بالاضافة الى تحديد اماكن اقامتهم.
3- عدد المشاركين التقريبي في التظاهرة وساعة انطلاقها وساعة انتهائها.
4- مكان او امكنة تجمع المتظاهرين للانطلاق.
5- خط سير التظاهرة المقترح بحيث تذكر الشوارع التي ستسلكها والاماكن التي ستتوقف فيها لالقاء الكلمات.
6- مكان تفرق التظاهرة.
7- تقديم تعهد بتحمل المسؤولية الكاملة عن اي ضرر قد تسببه التظاهرة للاشخاص والممتلكات الخاصة والعامة موقع من مقدمي الطلب.
المادة الثانية: يمكن للمحافظ لاسباب امنية ان يعدل او يغير مكان التجمع والانطلاق والشوارع التي ستسلكها التظاهرة وزمان إقامتها.
المادة الثالثة: تتم تسمية لجنة ارتباط بين المتظاهرين والقوة الامنية الموجودة على الارض تتألف من: ثلاثة من المتظاهرين على الاقل يسميهم منظمو التظاهرة. قائد القوة الامنية الموجود على الارض. تكون مهمة هذه اللجنة التنسيق لمنع حصول اي خلل امني اثناء مواكبة التظاهرة او اي اعمال شغب قد تحصل.
المادة الرابعة: يطلع وزير الداخلية والبلديات قبل التظاهرة ب24 ساعة على الاقل على اقتراحات المحافظ الخطية والمبنية على مقترحات مقدمة من قوى الامن الداخلي، ويقرر الوزير عند الاقتضاء دعوة مجلس الامن المركزي للاجتماع ودرس الوضع.
المادة الخامسة: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار، وينشر ويعمل به فورا وحتى اشعار آخر".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018