ارشيف من : 2005-2008

تعميم للوزير العريضي على أصحاب المطبوعات للتقيد الفوري بقانون المطبوعات

تعميم للوزير العريضي على أصحاب المطبوعات للتقيد الفوري بقانون المطبوعات

أصدر وزير الاعلام غازي العريضي تعميماً، طلب من اصحاب المطبوعات الدورية ومديريها المسؤولين التقيد الفوري والطوعي بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والمنصوص عنها في قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 والمرسوم الاشتراعي الرقم 104 تاريخ 30/6/1977 سيما لجهة التقيد باحكام المادة 46 مطبوعات التي تقضي بأن ترسل المطبوعة من كل عدد منها وفور صدوره نسخة الى النيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين الى كل من وزارة الاعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة اللبنانية. كما تطلب الوزارة من هذه المطبوعات التقيد الكامل باحكام المادة 29 مطبوعات والمادة 13 من المرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977 حيث يحظر على المطبوعة الصحفية غير السياسية تناول مواضيع وابحاث وتعليقات وصور ذات صبغة سياسية. كما تذكر الوزارة اصحاب المطبوعات الدورية بنص المادة 42 مطبوعات والتي تفرض على صاحب المطبوعة ان يعلم الوزارة بكل تبديل او تعديل يطرأ على مضمون التصريح الذي نال الترخيص على اساسه. وذكر البيان أن وزارة الاعلام وإذ لن تتوانى وبالتنسيق مع نقابة الصحافة اللبنانية والمديرية العامة للامن العام (دائرة الرقابة على المطبوعات) عن متابعة وملاحقة اي مخالفة للاحكام القانونية النافذة واحالة مرتكبيها على المراجع القضائية المختصة، تأمل من المعنيين التقيد الطوعي والفوري بالاحكام القانونية المرعية الاجراء والانظمة النافذة".‏

2006-10-28