ارشيف من : 2005-2008

تعميم الى الموظفين في الادارات العامة لتقديم تصريح شخصي لضريبة الدخل

تعميم الى الموظفين في الادارات العامة لتقديم تصريح شخصي لضريبة الدخل

وجه رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة تعميما حمل الرقم 24/2005 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات, في شأن ابلاغ الموظفين والمستخدمين والعاملين لديهم وجوب تقديم التصريح الشخصي لضريبة الدخل. وجاء في التعميم :‏

"اوجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) في المادة 53 منه على كل مستخدم او عامل او اجير يشغل في آن واحد وظيفة او عملا في مؤسسات او محلات عدة, ان يقدم بنفسه الى مالية المنطقة قبل اول آيار من كل سنة تصريحا يبين فيه اسماء مختلف ارباب الاعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم واستحقت له في تلك السنة , وفرضت المادة 54 من المرسوم ذاته غرامة على الاشخاص المذكورين اعلاه اذا لم يتقدموا بهذه التصاريح خلال المدة القانونية".‏

اضاف:"حيث تبين ان بعض الموظفين او المستخدمين او الاجراء العاملين في الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات الذين يمارسون عملا آخر, كالتدريس مثلا, او يتقاضون بدلات عن اعمال يكلفون بها لدى مؤسسات عامة اخرى او بلديات او اتحاد بلديات, لا يتقدمون بالتصريح الشخصي المطلوب منهم بموجب المادة 53 المذكورة, وحفاظا على حقوق الخزينة, ومنعا لالحاق الضرر وفرض الغرامات على هؤلاء". وطلب التعميم من "جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ابلاغ الموظفين والمستخدمين والاجراء والعاملين لديهم , وجوب تقديم التصريح الشخصي بأنفسهم الى مالية المنطقة في حال تقاضوا مبالغ من اكثر من مصدر , وتأدية فرق ضريبة الرواتب والاجور في حال توجبه وفقا للقانون, وتقديم التصاريح المطلوبة على النموذج (ص1) اشعار الدفع المسبق لضريبة الدخل وذلك وفق النموذجين المرفقين ربطا, ويستثنى من تقديم التصريح الشخصي الموظف في الادارة العامة الذي يتقاضى ,اضافة الى راتبه الاساسي , تعويضات او بدلات اتعاب من ذات الادارة العامة التابع لها او من ادارة عامة اخرى كتعويضات اللجان مثلا".‏

2006-10-28