ارشيف من : 2005-2008

المديرية العامة للاوقاف الاسلامية التابعة لدار الفتوى دعت الى التقيد باحكام ارتداء الزي الديني

المديرية العامة للاوقاف الاسلامية التابعة لدار الفتوى دعت الى التقيد باحكام ارتداء الزي الديني

اصدرت المديرية العامة للاوقاف الاسلامية بيانا اليوم, حول ارتداء الزي الديني الاسلامي, جاء فيه:‏

" لما كان ارتداء الزي الديني الاسلامي يخضع لاحكام نظام الجهاز الديني الصادر عن المجلس الشرعي الاعلى في القرار رقم 34 تاريخ 8/12/1968, والمنشور في الجريدة الرسمية, ملحق عدد 105 تاريخ 30/12/1968 والذي ينص على الاتي: المادة 89 : يرتدي الزي الديني المتعارف عليه "العمة البيضاء والجبة" كل من حاز شهادة شرعية من المعاهد الدينية المقبولة, او كان معينا لاحدى الوظائف الدينية او في الاقاف الاسلامية وفقا لاحكام هذا النظام, او طالب علم في المعاهد الدينية, او حفظة القران الكريم كاملا الثابت حفظهم بشهادة شيخ القراء.‏

المادة 90 : على حائز الشهادة الدينية ان يتقدم بها وبالمستندات الرسمية الى الدائرة الوقفية التابع لها فترفعها هذه الى مفتي الجمهورية للمصادقة عليها.‏

المادة 91 : من اقدم علانية ودون حق على ارتداء الزي الديني الموصوف انفا استهدف للعقوبة المنصوص عليها في المادة 391 من قانون العقوبات وجرد من الزي الديني. تجري الملاحقة الجزائية بناء على طلب مدير الاوقاف العام, او رئيس الدائرة الوقفية المختصة وبعد استئذان مفتي الجمهورية.‏

وتنص المادة 391 من قانون العقوبات على الاتي:‏

" من اقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي, او حمل وسام, او اشارة من ازياء او اوسمة او اشارات الدولة اللبنانية, او دولة اجنبية, او ارتدى ثوبا تخص به الشريعة اللبنانية فئة من الناس عوقب بالحبس ستة اشهر على الاكثر, او بغرامة لا تزيد على مئة ليرة. يطبق هذا النص بناء على شكوى السلطات المذهبية الصالحة على كل شخص يرتدي دون حق البسة خاصة باحدى الوظائف الدينية.‏

بناء عليه, فان المديرية العامة للاوقاف الاسلامية تؤكد وجوب التقيد باحكام النصوص القانونية المشار اليها اعلاه تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الجزائية".‏

2006-12-13