ارشيف من :أخبار عالمية
أبرز نقاط الاتفاقية الامنية العراقية الاميركية
المحرر الاقليمي
فيما يلي ابرز نقاط هذه الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة بحسب نسخة حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
المادة الرابعة - المهمات
تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لمساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة والمجموعات الارهابية الاخرى والجماعات الخارجة عن القانون وبقايا النظام السابق.
المادة الثانية عشرة - الولاية القضائية
- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة المتعمدة وطبقا للفقرة الثامنة حين ترتكب تلك الجرائم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها وخارج حالة الواجب.
- للعراق الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم.
- عند اعتقال او احتجاز افراد قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني من
قبل السلطات العراقية. يتم اخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فورا وتسليمهم لها خلال 24 ساعة من وقت الاعتقال او الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملا بنص الفقرة 1 من هذه المادة. تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من افراد قوات الولايات المتحد او العنصر المدني. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم اولئك الافراد المتهمين الى السلطات العراقية
لاغراض التحقيق والمحاكمة.
المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير
لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق حصريا. لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه (مواد تم شراؤها في العراق) ولهم ان يعيدوا تصدير. وان ينقلوا ويستخدموا في العراق اية معدات او تجهيزات او مواد تكنولوجيا بشرط ان لا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
لا تخضع للتفتيش عمليات استيراد مثل هذه المواد واعادة تصديرها ونقلها واستخدامها. ولا تخضع كذلك لمتطلبات الاجازات او لاية قيود اخرى او ضرائب او رسوم جمركية او اي رسوم اخرى تفرض في العراق. وفقا للتعريف الوارد في الفقرة رقم (10) من المادة الثانية. وعلى سلطات قوات الولايات المتحدة ان تقدم الى السلطات العراقية المختصة وثائق مناسبة تؤكد ان هذه المواد مستوردة من قبل قوات الولايات
المتحدة او متعاقدي الولايات المتحدة لاستخدام قوات الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصريا.
المادة الثانية والعشرون - الاحتجاز
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص او القاء القبض عليه (باستثناء التوقيف او القاء القبض على عضو من قوات الولايات المتحدة او عنصر امني) الا بموجب قرار عراقي يصدر وفقا للقانون العراقي وعملا بالمادة الرابعة.
- في حال قيام قوات الولايات المتجدة بتوقيف اشخاص او القاء القبض عليهم كما هو مرخص به في هذا الاتفاق او القانون العراقي. يجب تسليم هؤلاء الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم او القاء القبض عليهم.
- للسلطات العراقية ان تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف افراد مطلوبين او القاء القبض عليهم.
- لا يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل او العقارات الاخرى الا بموجب امر قضائي عراقي يصدر في هذه الصدد وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية باستثناء الحالات التي تدور فيها عمليات قتال فعلية عملا بالمادة (4).
المادة الرابعة والعشرون - انسحاب القوات الاميركية من العراق
- على جميع قوات الولايات المتحدة الانسحاب من جميع الاراضي والمياه والاجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2011 ميلادي.
- على جميع قوات الولايات المتحدة المقاتلة الانسحاب من المدن والقرى والقصبات العراقية في موعد لا يتعدى تاريخ تولي قوات الامن العراقية كامل المسؤولية عن الامن في اية محافظة عراقية. على ان يكتمل انسحاب قوات الولايات المتحدة من الاماكن المذكورة اعلاه في موعد لا يتعدى 30 حزيران (يونيو) عام 2009 ميلادي.
- تعترف الولايات المتحدة بالحق السيادي لحكومة العراق في ان تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت. وتعترف حكومة العراق بالحق السيادي للولايات المتحدة في سحب قوات الولايات المتحدة من العراق في اي وقت.
المادة السادسة والعشرون
لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق اعادة تأهيل البنى التحتية والاقتصادية العراقية وكذلك توفير الخدمات الاساسية للشعب العراقي وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الاخرى والحفاظ كذلك على اصوله المالية والاقتصادية في الخارج بما في ذلك صندوق التنمية للعراق.
تضمن الولايات المتحدة بذل اقصى الجهود في سبيل:
- دعم العراق لاعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق ودعم العراق للتوصل الى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد.
- اعترافا بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على افعال ارتكبها نظام الحكم السابق وتفهما لذا الامر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق ولممتلكات اخرى معينه يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الاميركية. وستبقى الولايات المتجدة ملتزمة بشكل كامل وفعال مع الحكومة العراية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات.
- تماشيا مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل الى رئيس وزراء العراق. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته الى مجلس الامن لمد الحماية والترتيبات الاخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق. والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات. وصندوق التنمية للعراق. وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الامن رقم 1483 (2003) و1546 (2003.
المادة السابعة والعشرون - ردع المخاطر الامنية
من اجل تعزيز الامن والاستقرار في العراق والمساهمة في ارساء السلام والاستقرار الدوليين. يسعى الطرفان بفعالية من اجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري ويتفقان في هذه الصدد على:
- عند نشوء اي خطر خارجي او داخلي ضد العراق او وقوع عدوان ما عليه. من شأنه انتهاك سيادته او استقلاله السياسي او وحدة اراضيه او مياهه او اجوائه. او تهديد نظامه الديمقراطي او مؤسساته المنتخبة. وبناء على طلب من حكومة العراق. يقوم الطرفان. بالشروع فورا في مداولات استراتيجية. ووفقا لما قد يتفقان عليه فيما بينهما. تتخذ الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة. التي تشمل الاجراءات الدبلوماسية او الاقتصادية او العسكرية او اي اجراء آخر. لردع مثل هذا التهديد.
المادة الثلاثون
يكون هذه الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات ما لم يتم انهاء العمل به من احد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة.
لا يعدل هذا الاتفاق الا بموافقة الطرفين رسميا وخطيا وفقا للاجراءات الدستورية السائدة في البلدين.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018