ارشيف من :أخبار لبنانية

المحكمة الدولية تنشر على موقعها الرسمي أحكام جعجع الإجرامية دون التطرق الى قانون العفو

المحكمة الدولية تنشر على موقعها الرسمي أحكام جعجع الإجرامية دون التطرق الى قانون العفو

في خانة تحمل عنوان "قضايا متعلقة بالقانون اللبناني"، ينشر الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدولية في مكتبته القانونية ثلاثة نصوص لأحكام صادرة عن المجلس العدلي اللبناني أضيفت الى اللائحة الموجودة أساساً، في مقدمتها حكم صادر عن المجلس العدلي في 24 حزيران 1995 في "دعوى مقتل المهندس داني شمعون وزوجته انغريد ايليا عبد النور وولديه طارق وجوليان".

وتشير المعلومات الواردة في الموقع المذكور الى أن الحكم المذكور آنفاً قضى "بتجريم المتهمين سمير فريد جعجع وقواتيين آخرين، بالجناية المنصوص والمعاقب عليها في المادة 549، وبإنزال عقوبة الإعدام بكل منهم، وبخفض هذه العقوبة تخفيفاً الى الأشغال الشاقة المؤبدة، لجهة اقدامهم على التحريض على قتل المغدور داني شمعون".

أما القرار الثاني، فهو صادر عن المجلس العدلي في 9 أيار 1997 في دعوى محاولة اغتيال الوزير ميشال المر، وفيه تجريم المتهم سمير فريد جعجع بالجنايات المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات وإنزال عقوبة الإعدام به لكل من الجنايات وخفضها، تخفيفاً، إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وفي ما يتعلق بالحكم الثالث المنشور على الموقع عينه، فهو صادر عن المجلس العدلي في 25 حزيران 1999 في "دعوى اغتيال الرئيس رشيد كرامي وينصّ على أن الجهة المدّعى عليها هي سمير جعجع ورفاقه".

وفي تفاصيل الحكم، إتهام لجعجع قضى بتجريمه بالجناية المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات معطوفة على المادتين 217 و218 بفعل التحريض على اغتيال الرئيس رشيد كرامي، وإنزال عقوبة الإعدام به، وخفضها الى الأشغال الشاقة المؤبدة.

ومن اللافت في هذا السياق أن الحكم الأخير صدر عن محكمة برئاسة القاضي منير حنين وعضوية القضاة غسان أبو علوان وحسين زين وأحمد المعلم ورالف رياشي الذي يشغل اليوم منصب نائب رئيس المحكمة الخاصّة بلبنان.

يذكر أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة الدولية القانون لم يأت على ذكر القرار رقم 677 الصادر في 19 تموز 2005 الذي قضى بالعفو عن جعجع وآخرين في الجرائم المذكورة آنفاً، ولم ينشر نصّه.

2010-11-30