ارشيف من :أخبار عالمية

"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" دانت أعمال القمع في البحرين وطالبت بوضع حد للمضايقات

"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" دانت أعمال القمع في البحرين وطالبت بوضع حد للمضايقات

ناشد مرصد "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، وهو برنامجٌ مشترك بين "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، العالم بضرورة التحرك العاجل ازاء الاوضاع الراهنة في البحرين.

ونقل المرصد عن مصادر موثوقة، تأكيدها أن "حركات نقابية ونقابيين تعرّضوا لمضايقات بعدما دعوا إلى تنظيم إضرابات للاحتجاج عن القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن على أشخاص قاموا بمظاهرة سلمية، وطالبوا بحقوق الإنسان والديمقراطية أو على أشخاص قدموا مساعدة لضحايا هذا القمع".

وإذ دان المرصد القمع الممارس على زعماء النقابات العمالية والنقابيين، أعرب عن قلقه البالغ "إزاء الاعتقالات والمضايقات التي يعاني منها داعمو المظاهرات السلمية والمهنيّون الذين قدّموا مساعدة طبية لجرحى المظاهرات".

وطالب "المرصد السلطات البحرينية باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية كافة مدافعي حقوق الإنسان في البحرين، وبشكل عام الامتثال لإعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد في 9 ديسمبر / كانون الأوّل 1998 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الانسان ولآليات حقوق الانسان الدولية والإقليمية التي أبرمتها دولة البحرين، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وفي هذا السياق، حث المرصد السلطات البحرينية على ما يلي:

1. عدم المساس بالكرامة الجسدية والنفسية لكافة زعماء النقابات العمالية والنقابيين المذكورين أعلاه وكل مدافعي حقوق الإنسان في البحرين.

2. وضع حد للمضايقات، بما فيها المضايقات القضائية والإدارية، في حق النقابات العمالية ومنظمات حقوق الانسان وأعضائها وفي حق جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين.
 
3. الالتزام، أياً كانت الظروف، بضمان استقلالية منظمات حقوق الانسان ومنع أي تدخل في أنشطتها كتعليق مجالس إدارتها أو حلّها.
 
4. الالتزام، أياً كانت الظروف، بأحكام إعلان الأمم المتحدة المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر / كانون الأوّل 1998، لاسيما :

ـ المادة 1 التي تنص على ما يلي:“من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره أن يدعو ويسعى إلى حماية و إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.”

ـ الفقرتين ( أ ) و( ب) من المادة 5:“لغرض تعزيزوحماية حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية يكون لكل فرد الحق، بمفـرده وباﻻشتراك معغيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي: ( أ ) في اﻻلتقاء أو التجمع سـلميا، (ب) وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية واﻻنضمام إليها واﻻشتراك فيهـا، واﻻتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية”؛

ـ الفقرة ( ج) من المادة 6 التي تنص على أنّ: لكل فرد الحق بمفرده وباﻻشتراك مع غيره دراسة ومناقشة وتكوين واعتنـاق اﻵراء بشان مراعاة جميع حقوق اﻹنسانوالحريات اﻷساسية في القانون وفي الممارسة العمليـة على السواء، واسترعاء انتباهالجمهور إلى هذه المسائل؛

ـ المادة 10 التي تنص على ما يلي: “ﻻ يجوز ﻷحد أن يشارك عن طريق فعل أو امتناع عن فعل يكون ﻻزمـا، فـي انتهـاك حقوق اﻹنسان والحريات اﻷساسية، وﻻ يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو ﻹجراء ضارمن أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك”؛

ـ الفقرة الثانية من المادة 12 التي تنص على مايلي:“تتخذ الدولة كافة التدابير الﻼزمة التي تكفل حماية السلطات المختصة لكل فـرد، بمفـرده وباﻻشتراك مع غيره، من أي عنف، أوتهديدات، أو انتقام، أو تمييز ضار فعﻼ أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخرنتيجة لممارسته المشروعة للحقوق المشار إليها فـيهذا الاعلان”.

5. التكفل، أيّاً كانت الظروف، باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الدولية والآليات الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
 



المصدر: وكالات + مواقع

2011-04-16