ارشيف من :أخبار لبنانية

مذكرة توضيحية للواء الحاج بشأن الشكوى المرفوعة من قبله على الوزير رزق والمحقق الإلماني ليمان

مذكرة توضيحية للواء الحاج بشأن الشكوى المرفوعة من قبله على الوزير رزق والمحقق الإلماني ليمان
علي عوباني

إنفاذاً للقرار الصادر عن النائب العام الاستئنافي جورج كرم تقدّم صباح اليوم وكيل مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج المحامي إبراهيم عواضة بمذكرة توضيحية بشأن الشكوى المقدمة من قبله بوجه وزير العدل الأسبق شارل رزق، وذلك على خلفية ما كشفته وثائق "ويكليكس" عن مساعي رزق لتأخير الإفراج عن الضباط الأربعة الذين احتجزوا أربع سنوات متتالية في قضية اغتيال الرئيس الحريري بدون وجه حق واستناداً الى إفادات شهود الزور.
وركزت المذكرة المقدمة الى النائب العام الاستئنافي في بيروت على توضيح نقطتين لجهة مرور الزمن والاختصاص.

أما لجهة مرور الزمن، فأشارت المذكرة الى أن الضباط الأربعة أوقفوا منذ أواخر 2005 حتى إخلاء سبيلهم بتاريخ 29 /4 /2009 . لافتة الى أن تدخل المدعى عليه ( الوزير رزق) وتحريضه على إبقائهم في السجن وهو على علم ببراءتهم هو جرم جزائي يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني.

وأضافت المذكرة: "ان الفعل المنسوب للمدعى عليه هو جريمة مستمرة حتى تاريخ ترك الضباط الأربعة أحراراً"، لافتة الى أن فعل المدعى عليه يعتبر اشتراكاً وتدخلاً في جرم جنائي، وخالصة الى أن تقديم الشكوى بحق الوزير رزق وارد ضمن المهلة القانونية، وبالاستناد الى ذلك طلبت المذكرة من المحامي العام الاستئنافي التحقيق مع الوزير رزق وفقاً لمضمون الشكوى كونها مقدمة ضمن المهلة القانونية.

أما لجهة الاختصاص القضائي، فأشارت المذكرة التوضيحية المقدمة من وكيل اللواء الحاج الى أن المدعى عليه (الوزير رزق) استغل نفوذه وسلطته من أجل الضغط لإبقاء الموكل في السجن، موضحة أن استغلال هذه السلطة لا يعفيه من العقاب ولا من التفلت من الادعاء عليه أمام القضاء العادي كون الفعل المنسوب إليه هو اشتراك وتحريض على اعتقال الموكل بدون وجه حق. واستندت المذكرة في ذلك الى أن هناك محاكمة سابقة لوزير الزراعة السابق علي عبد الله بفعل ارتكبه أثناء وجوده في الوزارة وبعمل مخالف للقوانين وبأعمال ضمن وزارته بفعل اختلاس أموال بحيث تم توقيفه من قبل النيابة العامة ويحاكم حتى اليوم أمام محكمة جنايات بيروت التي كان يرأسها الرئيس أبو عراج.

وخلصت المذكرة الى ضرورة اعتبار القضاء العادي صاحب الاختصاص لمحاكمته أمام القضاء العادي.

أما لجهة المدعى عليه الثاني، المحقق الدولي الألماني غيرهارد ليمان، فلفتت المذكرة الى أن الأخير ارتشى من أجل تضليل التحقيق، مشيرة الى أنه يعتبر مرتكب جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني لجهة اشتراكه في حجز حرية الموكل.

كما دحضت المذكرة ادعاء أحد نواب قوى 14 أذار بأن الصورة التي ظهرت في شريط الفيديو تعود لليمان وهو يحتسي الخمر في أحد مرابع الليل، موضحة أن الجرم تبيّن واضحاً من خلال استلام ليمان مبلغاً من المال أثناء وجوده في مكتبه وقد ظهر واضحاً جهاز الكومبيوتر.

وخلص المدعي, في ختام مذكرته، الى تكرار مطالبه الواردة في الشكوى الأولى، طالباً دعوة المدعى عليهما للاستجواب وتوقيفهما وإحالتهما موقوفين الى قاضي التحقيق الأول في بيروت لإصدار مذكرة توقيف بحقهما وإحالتهما الى القضاء المختص لمحاكمتهما وفقاً لمضمون الشكوى المقدمة محتفظين بحقوق الجهة الموكلة كاملة لأي سبب ولأي جهة كانت.
2011-08-13