ارشيف من :أخبار لبنانية
دراسة قانونية جديدة تعتبر تسجيلات صقر بمثابة إخبار وتدعو لرفع الحصانة عنه وتصف الحريري بالمتدخل والمحرض
تتفاعل يوما بعد يوم قضية التسجيلات الصوتية التي نشرتها صحيفة "الاخبار" اللبنانية وعرضها تلفزيون الـ" OTV" خلال الايام الماضية، وفي هذا السياق، لا تزال الدراسات والاراء القانونية والاجتهادات تبرز مدى خطورة ما اثبتته تلك التسجيلات من جرائم ارتكبت بحق الوطن لبنان ومؤسساته وعلاقاته مع دول الجوار وتظهر الجوانب والتوصيفات القانونية لتلك الجرائم.
وفي هذا الصدد نعرض هنا لدراسة جديدة اعدها رئيس رئيس مركز "حمورابي للدراسات والابحاث القانونيه" المحامي ابراهيم عواضة تسلط الضوء على أبرز تلك الجرائم التي اثبتتها التسجيلات الاخيرة، لتخلص الى اعتبار الافعال المرتكبة بمثابة اخبار لدى النيابه العامه التمييزيه وتضعه برسم المجلس النيابي لرفع الحصانه، رغم انه في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانه كما اشارت الدراسة:
وهنا النص الكامل للدراسة القانونية :
بخصوص ما نشر عن النائب عقاب صقر وما صرح به وتسجيل صوته لجهة تشجيع المسلحين السوريين وشراء السلاح تزويدهم بالسلاح واجتماعات تمت داخل الاراضي اللبنانيه والاتنقال الى تركيا والتعاون مع دول اجنبيه من اجل اسقاط النظام في سوريا وإقدام هؤلاء المسلحين على ارتكاب جرائم داخل سوريا وما نشر حول أن من كان يشجعه ويكلفه بهذه الافعال هو رئيس الحكومه السابق النائب سعد الحريري وبالطبع كما جاء من خلال صوته ومن خلال قانون العقوبات وفقا للمواد المنصوص عنها في القانون المذكور.
وبما ان الماده 20 من قانون العقوبات الليناني تنص على ان : "تطبق الشريعه اللبنانيه على كل لبناني فاعلاً كان أو محرضاً او متدخلاً أقدم خارج الاراضي اللبنانيه على ارتكاب جنايه او جنحه يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني ".
وبما ان المادة 288 من قانون العقوبات- الفقة الثانية- نصت على ما يلي : "يعاقب بالاعتقال المؤقت: من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
وبما أن اقدام النائب صقر على أفعاله يعرض لبنان للخطر ويعكر صلاته بدوله اجنبيه ويعرض اللبنانيين لاعمال ثأريه فيما بينهم نتيجة هذه الافعال" .
لذلك نتيجة هذا الفعل :
وبما ان المادة 289 تنص على ان :" كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
بما ان اقدام النائب على هذه الافعال من شأنه ان يغير وبالتالي تعتبر أفعاله ينطبق عليه نص المادة المذكورة .
وبما ان الماده 290-ع تنص : "من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد".
وبما انه تبين ان من افعال النائب السابق انه اقدم على تجنيد وتأمين السلاح للقتال في سوريا يكون قد ارتكب فعلا يعاقب عليه من خلال الماده المذكوره.
وبما ان المادة 291-ع معدلة وفقا للقانون239 تاريخ 27/5/1993 تنص على انه :" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان".
وبما ان النائب صقر يقوم بالتسليح وتشجيع الجنود في سوريا على الفرار والعصيان.
لذلك ينطبق على النائب صقر المادة المذكوره .
وبما ان المادة 292 تنص على انه :" يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
وبما ان النائب صقر ارتكب هذه الافعال لذلك ينطبق عليه نص المادة المذكورة
وبما ان المادة 293- إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.
وبما ان هذا الفعل ينطبق على النائب صقر نتيجة تصريحاته نص الماده المذكورة .
وبما ان المادة 569- ع معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
وبما ان النائب صقر على علم وقد يكون مشتركا في حجزهم وبالتالي ينطبق عليه نص المادة المذكورة لجهة تدخله في جرم حجز حرية
وبما ان المادة 308-ع تنص على انه :"يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
وبما ان فعل النائب صقر قد يخلق اثارة حرب اهليه وفتنه د اخليه وبالتالي ينطبق عليه نص الماده المذكور .
وبما ان الموضوع لم ينته عند هذا الحد بل يطال رئيس الحكومه السابق سعد الحريري بحيث تنص المادة 212- ع على ان :"فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
والمادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
والمادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
لذلك يعتبر الحريري مرتكباً أفعال متدخلاً ومحرضاً لما قام به صقر. وبالتالي نعتبر هذه الافعال بمثابة إخبار لدى النيابه العامه التمييزيه للفعل المنسوب وبرسم المجلس النيابي لرفع الحصانه مع العلم انه في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانه .
المحامي ابراهيم عواضه
رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونيه
وفي هذا الصدد نعرض هنا لدراسة جديدة اعدها رئيس رئيس مركز "حمورابي للدراسات والابحاث القانونيه" المحامي ابراهيم عواضة تسلط الضوء على أبرز تلك الجرائم التي اثبتتها التسجيلات الاخيرة، لتخلص الى اعتبار الافعال المرتكبة بمثابة اخبار لدى النيابه العامه التمييزيه وتضعه برسم المجلس النيابي لرفع الحصانه، رغم انه في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانه كما اشارت الدراسة:
وهنا النص الكامل للدراسة القانونية :
بخصوص ما نشر عن النائب عقاب صقر وما صرح به وتسجيل صوته لجهة تشجيع المسلحين السوريين وشراء السلاح تزويدهم بالسلاح واجتماعات تمت داخل الاراضي اللبنانيه والاتنقال الى تركيا والتعاون مع دول اجنبيه من اجل اسقاط النظام في سوريا وإقدام هؤلاء المسلحين على ارتكاب جرائم داخل سوريا وما نشر حول أن من كان يشجعه ويكلفه بهذه الافعال هو رئيس الحكومه السابق النائب سعد الحريري وبالطبع كما جاء من خلال صوته ومن خلال قانون العقوبات وفقا للمواد المنصوص عنها في القانون المذكور.
وبما ان الماده 20 من قانون العقوبات الليناني تنص على ان : "تطبق الشريعه اللبنانيه على كل لبناني فاعلاً كان أو محرضاً او متدخلاً أقدم خارج الاراضي اللبنانيه على ارتكاب جنايه او جنحه يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني ".
وبما ان المادة 288 من قانون العقوبات- الفقة الثانية- نصت على ما يلي : "يعاقب بالاعتقال المؤقت: من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض لبنان لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاته بدولة أجنبية أو عرض اللبنانيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
وبما أن اقدام النائب صقر على أفعاله يعرض لبنان للخطر ويعكر صلاته بدوله اجنبيه ويعرض اللبنانيين لاعمال ثأريه فيما بينهم نتيجة هذه الافعال" .
لذلك نتيجة هذا الفعل :
وبما ان المادة 289 تنص على ان :" كل اعتداء يقع في الأرض اللبنانية أو يقدم عليه أحد الرعايا اللبنانيين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال المؤقت.
بما ان اقدام النائب على هذه الافعال من شأنه ان يغير وبالتالي تعتبر أفعاله ينطبق عليه نص المادة المذكورة .
وبما ان الماده 290-ع تنص : "من جند في الأرض اللبنانية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت أو بالإبعاد".
وبما انه تبين ان من افعال النائب السابق انه اقدم على تجنيد وتأمين السلاح للقتال في سوريا يكون قد ارتكب فعلا يعاقب عليه من خلال الماده المذكوره.
وبما ان المادة 291-ع معدلة وفقا للقانون239 تاريخ 27/5/1993 تنص على انه :" يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تجاوز أربعمائة ألف ليرة على كل تحريض يقع في لبنان أو يقوم به لبناني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 288 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان".
وبما ان النائب صقر يقوم بالتسليح وتشجيع الجنود في سوريا على الفرار والعصيان.
لذلك ينطبق على النائب صقر المادة المذكوره .
وبما ان المادة 292 تنص على انه :" يعاقب بالعقوبات نفسها بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
تحقير دولة اجنبية او جيشها او علمها او شعارها الوطني علانية.
تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان.
القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في لبنان لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.
وبما ان النائب صقر ارتكب هذه الافعال لذلك ينطبق عليه نص المادة المذكورة
وبما ان المادة 293- إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض اللبنانية أو بفعل لبناني على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في لبنان لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 257.
وبما ان هذا الفعل ينطبق على النائب صقر نتيجة تصريحاته نص الماده المذكورة .
وبما ان المادة 569- ع معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو أي وسيلة أخرى، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤبدة في كل من الحالات التالية:
1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
2- إذا أنزل بمن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
3- إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها، أو بسبب انتمائه إليها.
4- إذا كانت دوافع الجريمة طائفية أو حزبية أو ثأراً من المجنى عليه لفعل ارتكبه غيره من طائفته أو محازبيه أو أقاربه.
5- إذا استعمل الفاعل ضحيته رهينة للتهويل على الأفراد أو المؤسسات أو الدولة بغية ابتزاز المال أو الإكراه على تنفيذ رغبة أو القيام بعمل أو الامتناع عنه.
6- إذا وقع المجرم تبعاً للاعتداء على إحدى وسائل النقل الآلية الخاصة أو العامة كالسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة.
7- إذا حصل الجرم بفعل جماعة من شخصين أو أكثر، كانوا عند ارتكابه مسلحين.
وتشدد العقوبة وفقاً للمادة 257 إذا نجم عن الجرم موت إنسان نتيجة الرعب أو أي سبب آخر له علاقة بالحادث.
وبما ان النائب صقر على علم وقد يكون مشتركا في حجزهم وبالتالي ينطبق عليه نص المادة المذكورة لجهة تدخله في جرم حجز حرية
وبما ان المادة 308-ع تنص على انه :"يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء.
وبما ان فعل النائب صقر قد يخلق اثارة حرب اهليه وفتنه د اخليه وبالتالي ينطبق عليه نص الماده المذكور .
وبما ان الموضوع لم ينته عند هذا الحد بل يطال رئيس الحكومه السابق سعد الحريري بحيث تنص المادة 212- ع على ان :"فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
والمادة 213- كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة 257 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.
والمادة 217- يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
لذلك يعتبر الحريري مرتكباً أفعال متدخلاً ومحرضاً لما قام به صقر. وبالتالي نعتبر هذه الافعال بمثابة إخبار لدى النيابه العامه التمييزيه للفعل المنسوب وبرسم المجلس النيابي لرفع الحصانه مع العلم انه في الجرم المشهود لا داعي لرفع الحصانه .
المحامي ابراهيم عواضه
رئيس مركز حمورابي للدراسات والابحاث القانونيه
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018