ارشيف من :أخبار عالمية
وزير العدل... هل القانون على ناس وناس؟
هاني الفردان - صحيفة الوسط البحرينية
إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإلى مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، لقد أوقعتم قضية على جمعية سياسية (جمعية العمل الإسلامي «أمل»)، اتهمت بمخالفة القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
الجمعية السياسية حُلَّت بأمر قضائي؛ لأن من بين التهم الموجهة إليها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات (2008، 2009، 2011، و2012) بحسب تصريح لوزارة العدل نشر في صحيفة محلية في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).
معالي وزير العدل، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، أضع بين يديكم قضية أخرى واضحة المعالم، وأعلم والكل يعلم بأنكم على علم بها، إلا أننا مستغربون من تجاهلها.
القضية هي مخالفات لجمعية سياسية، بات «غسيلها» منشوراً على أوراق الصحف المحلية وبشكل يومي، نتيجة خلافات أعضاء مجلس إدارتها على الكثير من الأمور حتى وصل بهم الحال إلى تبديل أقفال أبواب الجمعية، واجتماع أعضاء من إدارتها على أعتابها.
معالي الوزير، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، فجَّر العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة لجمعية الصف محمد خميس السعدون، بحسب بيان عمم قبل أيام قنبلة، لكنها ليست من العيار الثقيل، إلا إذا كانت أجهزتكم الرقابية «في سبات عميق»، عندما تساءل عن كيف «يمكن لمؤتمر عام يعقد وجميع الأعضاء عضويتهم غير قانونية ومجلس إدارة الجمعية غير قانوني والأمين العام غير قانوني، فآخر انتخابات هي أول انتخابات كانت للجمعية في العام 2008، ولم تتم أي انتخابات ثانية ولم يتم التجديد للأعضاء المنتخبين لدورة ثانية».
معالي الوزير هناك جمعية سياسية (ولا أعتقد أنها الوحيدة) لم تُجرَ انتخابات لها منذ تأسيسها سوى مرة واحدة، أي أنها يا معالي الوزير مخالفة لقانون الجمعيات السياسية الذي نص في مادة (12) «(...) ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».
معالي وزير العدل، في تصريحك الذي أشرنا إليه مسبقاً أكدت على عدة أمور، رأينا أنه من الضروري التذكير بها، أولها أنه «لا وجود لقائمة سوداء تستهدف الجمعيات السياسية المعارضة»، إلا أننا نشهد واقعاً مختلفاً؛ فكل تحذيراتكم وتنبيهاتكم، وقضاياكم، لا تطول إلا الجمعيات السياسية المعارضة، ولم نشهد لكم من قبلُ عبر وسائل الإعلام تنبيهاً أو تحذيراً أو قضية ضد جمعية سياسية أخرى ممن يمكن أن يطلق عليها «موالية».
قلت يا معالي الوزير «لا نستهدف أيّاً من الجمعيات السياسية لحلها، ولا داعي للاستهداف، فحل أي جمعية يتم عبر دعوى قضائية متى خالفت القانون».
ومع أن القضاء هو الفيصل في حل الجمعيات السياسية، إلا أن الأمر وبحسب نص المادة (22) فإنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة»، وكذلك نص المادة (23) التي أجازت للوزير «أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها (...)».
وبحسب القانون، فإن الأمر أصبح بيد الوزير، متى ما شاء أن يحاسب جمعية سياسية أحالها إلى القضاء، ومتى ما لم يشأ ذلك غض الطرف عنها، حتى ولو تراكمت مخالفاتها.
نعم وزير العدل، تحدثت أيضاً عن أن «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء»، ومعالي الوزير أمامك الآن قضية جمعية الصف الإسلامية، فهل سيكون القانون مطبقاً عليها أيضاً، وخصوصاً أنك قلت: «لا نتكلم عن مدة ومن يقول إن المخالفات متى كانت قديمة فإنها تأخذ المشروعية».
معالي الوزير، هل ستحيل جمعية الصف إلى القضاء لمخالفتها القانون؟ وهل سنشهد إحالة جمعيات سياسية أخرى، لم تجرِ انتخاباتها منذ سنوات؟
معالي الوزير، هل من الصحيح أن تشارك جمعية سياسية على طاولة الحوار، وهي تخالف القانون، ولم تجرِ انتخابات منذ تأسيسها؟
معالي الوزير، طرحت من قبل عليكم قضية اتهام بـ «التمييز العنصري» من قبل جمعيات سياسية لأفراد في المجتمع، ولم نشهد منكم أي تحرك، وها نحن اليوم نطرح عليكم قضية تجاوز للقانون لجمعية سياسية، فهل ستتجاهلون أيضاً طرحنا؟ أم ستعملون على تصحيح الموقف وإحالة الجمعية إلى القضاء، حتى لا يكون القانون على ناس وناس.
إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وإلى مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل، لقد أوقعتم قضية على جمعية سياسية (جمعية العمل الإسلامي «أمل»)، اتهمت بمخالفة القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
الجمعية السياسية حُلَّت بأمر قضائي؛ لأن من بين التهم الموجهة إليها عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على 4 سنوات (2008، 2009، 2011، و2012) بحسب تصريح لوزارة العدل نشر في صحيفة محلية في (31 أكتوبر/ تشرين الأول 2012).
معالي وزير العدل، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، أضع بين يديكم قضية أخرى واضحة المعالم، وأعلم والكل يعلم بأنكم على علم بها، إلا أننا مستغربون من تجاهلها.
القضية هي مخالفات لجمعية سياسية، بات «غسيلها» منشوراً على أوراق الصحف المحلية وبشكل يومي، نتيجة خلافات أعضاء مجلس إدارتها على الكثير من الأمور حتى وصل بهم الحال إلى تبديل أقفال أبواب الجمعية، واجتماع أعضاء من إدارتها على أعتابها.
معالي الوزير، الإخوة في مكتب شئون الجمعيات السياسية، فجَّر العضو المؤسس وعضو مجلس الإدارة لجمعية الصف محمد خميس السعدون، بحسب بيان عمم قبل أيام قنبلة، لكنها ليست من العيار الثقيل، إلا إذا كانت أجهزتكم الرقابية «في سبات عميق»، عندما تساءل عن كيف «يمكن لمؤتمر عام يعقد وجميع الأعضاء عضويتهم غير قانونية ومجلس إدارة الجمعية غير قانوني والأمين العام غير قانوني، فآخر انتخابات هي أول انتخابات كانت للجمعية في العام 2008، ولم تتم أي انتخابات ثانية ولم يتم التجديد للأعضاء المنتخبين لدورة ثانية».
معالي الوزير هناك جمعية سياسية (ولا أعتقد أنها الوحيدة) لم تُجرَ انتخابات لها منذ تأسيسها سوى مرة واحدة، أي أنها يا معالي الوزير مخالفة لقانون الجمعيات السياسية الذي نص في مادة (12) «(...) ويكون اختيار قيادات الجمعية بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للجمعية، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للجمعية».
معالي وزير العدل، في تصريحك الذي أشرنا إليه مسبقاً أكدت على عدة أمور، رأينا أنه من الضروري التذكير بها، أولها أنه «لا وجود لقائمة سوداء تستهدف الجمعيات السياسية المعارضة»، إلا أننا نشهد واقعاً مختلفاً؛ فكل تحذيراتكم وتنبيهاتكم، وقضاياكم، لا تطول إلا الجمعيات السياسية المعارضة، ولم نشهد لكم من قبلُ عبر وسائل الإعلام تنبيهاً أو تحذيراً أو قضية ضد جمعية سياسية أخرى ممن يمكن أن يطلق عليها «موالية».
قلت يا معالي الوزير «لا نستهدف أيّاً من الجمعيات السياسية لحلها، ولا داعي للاستهداف، فحل أي جمعية يتم عبر دعوى قضائية متى خالفت القانون».
ومع أن القضاء هو الفيصل في حل الجمعيات السياسية، إلا أن الأمر وبحسب نص المادة (22) فإنه «يجوز لوزير العدل إذا خالفت الجمعية أحكام الدستور أو هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوى يقيمها، الحكم بإيقاف نشاط الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة»، وكذلك نص المادة (23) التي أجازت للوزير «أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها (...)».
وبحسب القانون، فإن الأمر أصبح بيد الوزير، متى ما شاء أن يحاسب جمعية سياسية أحالها إلى القضاء، ومتى ما لم يشأ ذلك غض الطرف عنها، حتى ولو تراكمت مخالفاتها.
نعم وزير العدل، تحدثت أيضاً عن أن «القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء»، ومعالي الوزير أمامك الآن قضية جمعية الصف الإسلامية، فهل سيكون القانون مطبقاً عليها أيضاً، وخصوصاً أنك قلت: «لا نتكلم عن مدة ومن يقول إن المخالفات متى كانت قديمة فإنها تأخذ المشروعية».
معالي الوزير، هل ستحيل جمعية الصف إلى القضاء لمخالفتها القانون؟ وهل سنشهد إحالة جمعيات سياسية أخرى، لم تجرِ انتخاباتها منذ سنوات؟
معالي الوزير، هل من الصحيح أن تشارك جمعية سياسية على طاولة الحوار، وهي تخالف القانون، ولم تجرِ انتخابات منذ تأسيسها؟
معالي الوزير، طرحت من قبل عليكم قضية اتهام بـ «التمييز العنصري» من قبل جمعيات سياسية لأفراد في المجتمع، ولم نشهد منكم أي تحرك، وها نحن اليوم نطرح عليكم قضية تجاوز للقانون لجمعية سياسية، فهل ستتجاهلون أيضاً طرحنا؟ أم ستعملون على تصحيح الموقف وإحالة الجمعية إلى القضاء، حتى لا يكون القانون على ناس وناس.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018