ارشيف من :أخبار عالمية
جلسة وتوصيات المجلس الوطني... زادت الطين بلة
يعقوب سيادي - صحيفة الوسط البحرينية
عالجنا في المقالين السابقين، شبهة عدم دستورية جلسة المجلس الوطني الاستثنائية، بناء على الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2013، ونلخص الأسباب بالتالي:
- ليس هناك مادة في الدستور تبيح انعقاد المجلس الوطني بناء على رغبة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما تم إنفاذها، بل هناك المادة رقم 75 لاجتماع كل من المجلسين على حدة، ونصها «يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه». (واضحة صيغة المفرد في نص المادة للإشارة لكل مجلس على حدة).
- والمادة (101) التي صدر الأمر الملكي بالإشارة إلى الاطلاع عليها بالأخص، كما ديباجة الأمر الملكي، ونصها «بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (101) منه»، لا علاقة لها بعقد اجتماع للمجلس الوطني بناء على رغبة أعضاء المجلسين، كما ورد في الأمر نفسه ونصه «بشأن رغبة أعضاء مجلسي النواب والشورى لاجتماع المجلس الوطني»، فنص المادة (101) من الدستور كما التالي: «بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء». فقد حددت المادة وسيلة الملك لعقد مثل هذا الاجتماع، إذا ما رأى الملك ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، ولم يرد فيها رغبة أعضاء المجلسين، كما أن هناك شبهة مخالفة دستورية أخرى، في الاستجابة لخطابٍ من رئيس مجلس النواب، الذي لا يرأس مجلس الشورى ولا يمثله لينقل للملك رغبة أعضائه، ولا هو يرأس المجلس الوطني، كمؤسسة تشريعية، بل حسب المادة (85) من الدستور التي تتعامل مع حالة خاصة وهي في حال اختلاف المجلسين حول مشروع قانون مرتين، يرأس رئيس مجلس النواب جلسة المجلس الوطني هذه، ونص المادة (85) من الدستور كما يلي: «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ...». وتؤكد رئاسة مجلس النواب لاجتماع أو لجلسة المجلس الوطني وليس المجلس الوطني ذاته، بالنص المباشر المادة (102) من الدستور ونصها: «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى...».
• ثم هناك اختلاف في المخاطبة فيما بين الأطراف المعنية، فيُخاطَبُ خليفة الظهراني، بصفة رئيس مجلس النواب، كما نص الأمر الملكي، «بعد الإطلاع على... وعلى كتاب رئيس مجلس النواب..»، ويخاطبه وزير الديوان الملكي بصفة رئيس المجلس الوطني، ففي رسالته لإرفاق الأمر الملكي يوجهها إلى «معالي الأخ الكريم خليفة بن أحمد الظهراني المحترم، رئيس المجلس الوطني»، ليوجه الأخ الكريم خليفة الظهراني الدعوة للاجتماع إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكأنه يرأس المجلسين، فيوقع رسالة الدعوة بصفة رئيس المجلس الوطني.
- وأخيراً ليس هناك من صفة دستورية لا بالنص ولا بالإشارة، إلى أن للمجلس الوطني أن يرفع أية توصية إلى أي جهة كانت، فمن أين أتوا بدستورية توصياتهم؟
ما أوقع الأطراف في شبهات مخالفة الدستور في عقد الجلسة وتوصياتها، وبالتالي شبهات مخالفة الدستور في كل ما صدر من مراسيم تنفيذاً لها، فلم يعد أمام السلطات التشريعية من مخرج إلا أنه، إما إصدار مرسوم ملكي بإلغاء ما أصدره من مراسيم تعديلات قوانين، لعدم دستورية بواعثها كنتيجة لتوصيات جلسة المجلس الوطني غير الدستورية، ما يضع على كاهله مسئولية محاسبة كل من ساهم وتسبب في إحراجه في البدء والانتهاء لكل ما تعلق بجلسة المجلس الوطني الآنفة، أو أنه ينفذ نص الفقرة الثانية من المادة (38) من الدستور بإهمال عرض المراسيم على مجلسي الشورى والنواب، كما نصها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون». لاحظ المادة تشترط عرض المراسيم على المجلسين، وليس إرسالها مثلاً إلى أمانة المجلسين، وهذا يستوجب قيام المجلسين في فترة لا تقل عن السبعة أشهر لدور الانعقاد حسب نص المادة (72) من الدستور.
وشرط هذا البند متحقق دستورياً أصلاً لزوال ما لهذه المراسيم من قوة القانون، لانعدام إمكانية عرضها عل المجلسين، خلال شهر من تاريخ صدورها، لكون المجلسين قائمين، إلا أنهما مخدران في فترة ما بين أدوار الانعقاد، حالتهم هذه ستمتد إلى ما بعد انقضاء شهر، وهي المدة الدستورية لعرض المراسيم عليهما، وإلا زال ما لها من قوة القانون، ولكن!
يدخلنا هذا الأمر أيضاً في شبهة عدم دستورية هذه الفقرة من نص المادة (38)، إذ أنها عددت حالتين نصاً لاستثناء عرض المراسيم خلال شهر من تاريخ صدورها، إذا أنها أهملت فترة ما بين أدوار الانعقاد، التي تقارب الخمسة شهور في أقصاها حسب المادة (72) من الدستور ونصها «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فضّ هذا الدور قبل إقرار الميزانية»، فهذه مادة يتوجب تعديلها بما يجعلها غير مانعةٍ لتطبيقها في فترة ما بين أدوار الانعقاد.
لنأتي إلى ورطة دستورية أخرى، في حال تحقّق هذه الشبهة الدستورية للفقرة الثانية من المادة (38)، إذ أنها تلغي جميع المراسيم التي صدرت عبر السنوات السابقة ولم تعرض خلال شهر من تاريخ إصدارها على المجلسين.
ليكون أمام الجهة المعنية خيار آخر فيما يخص دستورية المراسيم التي أصدرتها تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني المشؤومة، بأن يدعو المجلسين للانعقاد المبكر لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث القائم حالياً، وعرض المراسيم عليهما، قبل مضي المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (72)، أو حل مجلس النواب ليوهب مراسيمه المدة الدستورية، كما نص نفس المادة، وهذا سيحل الورطة الخاصة بالمراسيم الأخيرة، على اعتبار أنها كما رأى ضرورتها الملك دون اعتداد بجلسة المجلس الوطني غير الاعتيادية، ولكن سيبقى في هذه الحالة الشبهة الدستورية للمادة (38) والتي تستلزم التعديل، وكذلك وجوب إلغاء كل أثر لما صدر من مراسيم في السنوات السابقة ولم تستوفِ شرط دستوريتها كما أسلفنا.
وهكذا أدخلتنا جلسة المجلس الوطني غير الاعتيادية الوحيدة التي عقدت، نتيجة الاستعجال في التصدّي للمطالب الشعبية التي بدأ رفعها بالصوت العالي، في 14 فبراير 2011، لتصل المعالجة الأمنية غير الموفقة، أوجها للتصدي لدعوات 14 أغسطس 2013، في مخرجات الجلسة المشئومة.
لنصل إلى نتيجة، مفادها: أليس أحقّ عليكم البدء بإيقاف التصدي الأمني لمخرجات الأزمة السياسية التي عصفت بالوطن لأكثر من سنتين ونصف حتى الآن، ولست بحاجة لجرد مآسيها على الجانبين الشعبي والرسمي، والمبادرة بتعطيل المجلسين، والدعوة إلى إجراء حوار مجتمعي جاد، بين السلطة، عبر ممثليكم، وبين شعبكم، لحل جميع مسببات الأزمة وأولها الأزمة الدستورية وأزمة التجنيس، وأزمة انحسار دولة المؤسسات والقانون لصالح النفوذ الفردي، وأزمة التمثيل الشعبي الحقيقي، في تمثيل الشعب عبر انتخاب خاص لممثليه للحوار باعتماد البحرين دائرة انتخابية واحدة، تذيب كل الفروقات المجتمعية التي أبتلينا بها نتيجة الأزمة، والبدء أيضاً بتطهير مستويات القرار والاستشارة، في جميع الدوائر الحكومية.
عالجنا في المقالين السابقين، شبهة عدم دستورية جلسة المجلس الوطني الاستثنائية، بناء على الأمر الملكي رقم (33) لسنة 2013، ونلخص الأسباب بالتالي:
- ليس هناك مادة في الدستور تبيح انعقاد المجلس الوطني بناء على رغبة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، كما تم إنفاذها، بل هناك المادة رقم 75 لاجتماع كل من المجلسين على حدة، ونصها «يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب بأمر ملكي، إلى اجتماع غير عادي إذا رأى الملك ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه». (واضحة صيغة المفرد في نص المادة للإشارة لكل مجلس على حدة).
- والمادة (101) التي صدر الأمر الملكي بالإشارة إلى الاطلاع عليها بالأخص، كما ديباجة الأمر الملكي، ونصها «بعد الإطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (101) منه»، لا علاقة لها بعقد اجتماع للمجلس الوطني بناء على رغبة أعضاء المجلسين، كما ورد في الأمر نفسه ونصه «بشأن رغبة أعضاء مجلسي النواب والشورى لاجتماع المجلس الوطني»، فنص المادة (101) من الدستور كما التالي: «بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك أن يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما رأى ذلك، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء». فقد حددت المادة وسيلة الملك لعقد مثل هذا الاجتماع، إذا ما رأى الملك ذلك أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، ولم يرد فيها رغبة أعضاء المجلسين، كما أن هناك شبهة مخالفة دستورية أخرى، في الاستجابة لخطابٍ من رئيس مجلس النواب، الذي لا يرأس مجلس الشورى ولا يمثله لينقل للملك رغبة أعضائه، ولا هو يرأس المجلس الوطني، كمؤسسة تشريعية، بل حسب المادة (85) من الدستور التي تتعامل مع حالة خاصة وهي في حال اختلاف المجلسين حول مشروع قانون مرتين، يرأس رئيس مجلس النواب جلسة المجلس الوطني هذه، ونص المادة (85) من الدستور كما يلي: «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ...». وتؤكد رئاسة مجلس النواب لاجتماع أو لجلسة المجلس الوطني وليس المجلس الوطني ذاته، بالنص المباشر المادة (102) من الدستور ونصها: «يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس الشورى...».
• ثم هناك اختلاف في المخاطبة فيما بين الأطراف المعنية، فيُخاطَبُ خليفة الظهراني، بصفة رئيس مجلس النواب، كما نص الأمر الملكي، «بعد الإطلاع على... وعلى كتاب رئيس مجلس النواب..»، ويخاطبه وزير الديوان الملكي بصفة رئيس المجلس الوطني، ففي رسالته لإرفاق الأمر الملكي يوجهها إلى «معالي الأخ الكريم خليفة بن أحمد الظهراني المحترم، رئيس المجلس الوطني»، ليوجه الأخ الكريم خليفة الظهراني الدعوة للاجتماع إلى أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وكأنه يرأس المجلسين، فيوقع رسالة الدعوة بصفة رئيس المجلس الوطني.
- وأخيراً ليس هناك من صفة دستورية لا بالنص ولا بالإشارة، إلى أن للمجلس الوطني أن يرفع أية توصية إلى أي جهة كانت، فمن أين أتوا بدستورية توصياتهم؟
ما أوقع الأطراف في شبهات مخالفة الدستور في عقد الجلسة وتوصياتها، وبالتالي شبهات مخالفة الدستور في كل ما صدر من مراسيم تنفيذاً لها، فلم يعد أمام السلطات التشريعية من مخرج إلا أنه، إما إصدار مرسوم ملكي بإلغاء ما أصدره من مراسيم تعديلات قوانين، لعدم دستورية بواعثها كنتيجة لتوصيات جلسة المجلس الوطني غير الدستورية، ما يضع على كاهله مسئولية محاسبة كل من ساهم وتسبب في إحراجه في البدء والانتهاء لكل ما تعلق بجلسة المجلس الوطني الآنفة، أو أنه ينفذ نص الفقرة الثانية من المادة (38) من الدستور بإهمال عرض المراسيم على مجلسي الشورى والنواب، كما نصها «ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلسي الشورى والنواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون». لاحظ المادة تشترط عرض المراسيم على المجلسين، وليس إرسالها مثلاً إلى أمانة المجلسين، وهذا يستوجب قيام المجلسين في فترة لا تقل عن السبعة أشهر لدور الانعقاد حسب نص المادة (72) من الدستور.
وشرط هذا البند متحقق دستورياً أصلاً لزوال ما لهذه المراسيم من قوة القانون، لانعدام إمكانية عرضها عل المجلسين، خلال شهر من تاريخ صدورها، لكون المجلسين قائمين، إلا أنهما مخدران في فترة ما بين أدوار الانعقاد، حالتهم هذه ستمتد إلى ما بعد انقضاء شهر، وهي المدة الدستورية لعرض المراسيم عليهما، وإلا زال ما لها من قوة القانون، ولكن!
يدخلنا هذا الأمر أيضاً في شبهة عدم دستورية هذه الفقرة من نص المادة (38)، إذ أنها عددت حالتين نصاً لاستثناء عرض المراسيم خلال شهر من تاريخ صدورها، إذا أنها أهملت فترة ما بين أدوار الانعقاد، التي تقارب الخمسة شهور في أقصاها حسب المادة (72) من الدستور ونصها «دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فضّ هذا الدور قبل إقرار الميزانية»، فهذه مادة يتوجب تعديلها بما يجعلها غير مانعةٍ لتطبيقها في فترة ما بين أدوار الانعقاد.
لنأتي إلى ورطة دستورية أخرى، في حال تحقّق هذه الشبهة الدستورية للفقرة الثانية من المادة (38)، إذ أنها تلغي جميع المراسيم التي صدرت عبر السنوات السابقة ولم تعرض خلال شهر من تاريخ إصدارها على المجلسين.
ليكون أمام الجهة المعنية خيار آخر فيما يخص دستورية المراسيم التي أصدرتها تنفيذاً لتوصيات المجلس الوطني المشؤومة، بأن يدعو المجلسين للانعقاد المبكر لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث القائم حالياً، وعرض المراسيم عليهما، قبل مضي المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (72)، أو حل مجلس النواب ليوهب مراسيمه المدة الدستورية، كما نص نفس المادة، وهذا سيحل الورطة الخاصة بالمراسيم الأخيرة، على اعتبار أنها كما رأى ضرورتها الملك دون اعتداد بجلسة المجلس الوطني غير الاعتيادية، ولكن سيبقى في هذه الحالة الشبهة الدستورية للمادة (38) والتي تستلزم التعديل، وكذلك وجوب إلغاء كل أثر لما صدر من مراسيم في السنوات السابقة ولم تستوفِ شرط دستوريتها كما أسلفنا.
وهكذا أدخلتنا جلسة المجلس الوطني غير الاعتيادية الوحيدة التي عقدت، نتيجة الاستعجال في التصدّي للمطالب الشعبية التي بدأ رفعها بالصوت العالي، في 14 فبراير 2011، لتصل المعالجة الأمنية غير الموفقة، أوجها للتصدي لدعوات 14 أغسطس 2013، في مخرجات الجلسة المشئومة.
لنصل إلى نتيجة، مفادها: أليس أحقّ عليكم البدء بإيقاف التصدي الأمني لمخرجات الأزمة السياسية التي عصفت بالوطن لأكثر من سنتين ونصف حتى الآن، ولست بحاجة لجرد مآسيها على الجانبين الشعبي والرسمي، والمبادرة بتعطيل المجلسين، والدعوة إلى إجراء حوار مجتمعي جاد، بين السلطة، عبر ممثليكم، وبين شعبكم، لحل جميع مسببات الأزمة وأولها الأزمة الدستورية وأزمة التجنيس، وأزمة انحسار دولة المؤسسات والقانون لصالح النفوذ الفردي، وأزمة التمثيل الشعبي الحقيقي، في تمثيل الشعب عبر انتخاب خاص لممثليه للحوار باعتماد البحرين دائرة انتخابية واحدة، تذيب كل الفروقات المجتمعية التي أبتلينا بها نتيجة الأزمة، والبدء أيضاً بتطهير مستويات القرار والاستشارة، في جميع الدوائر الحكومية.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018