ارشيف من :أخبار عالمية
’الإرادة والتغيير’ تتهم الشيخ قاسم بإثارة الفتن
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة، محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامتها جمعية "الإرادة والتغيير" تطالب بوقف إلغاء قرار لوزير العدل بالامتناع عن سحب رخصة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز.
وقالت الجمعية إن" وزير العدل أصدر القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد للفعاليات التي تنظمها إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 4/12/2011، وهو قرار تنظيمي يعد بمثابة لائحة تنظم مسألة الوعظ وكيفية الحصول على تراخيص الوعظ والإرشاد وحدد الجزاءات التي يتم توقيعها على الواعظ فى حالة مخالفته لأحكام هذا القرار، والتي منها وقف الواعظ وسحب ترخيصه إذا ما ارتكب أحد المخالفات المنصوص عليها فى المادة العاشرة، والتي منها أن يكون خطابه فيه إثارة للفتن والطائفية أو إذا استغل رخصته في إثارة أمور سياسية لا تخدم الصالح العام، والشيخ عيسى أحمد قاسم - وهو حاصل على ترخيص من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - قد اعتاد ومنذ سنوات على تحريض أتباعه والمصلين بالتعدي على رجال الأمن، وصرح بخطبة يوم الجمعة الموافق 20 كانون الثاني 2012م ضد رجال الأمن بالقول الصريح "اسحقوهم"، كما أن خطبه اللاحقة لا علاقة لها بالوعظ والإرشاد وإنما خطب تثير الفتن والطائفية، وتتعلق خطبه بالسياسة ولا علاقة لها بالدين، وكان من نتيجة خطب المذكور قتل المرحوم عمران أحمد محمد مصطفى سعيد الشرطي بوزارة الداخلية، ولم تطبق وزارة العدل القرار رقم (56) لسنة 2011" على حد زعمها.
لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن" المشرع بموجب القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2011، شكل لجنة متابعة شؤون الوعاظ وأسند إليها النظر في مراقبة أداء الوعاظ ومدى التزامهم بضوابط الوعظ والإرشاد وخولها سلطة إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد على الوجه المبين بالقانون، وجعل قراراتها نافذة باعتماد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، مستوجباً إخطار المخالفين بنتيجة التحقيق من خلال خطاب مكتوب ومعتمد من قبل مدير إدارة الشؤون الدينية، مقتضى ذلك ولازمه ضرورة مراعاة هذه الضوابط وعدم الافتئات على اختصاص هذه اللجنة، ومن ثم لا يجوز وقف الوعاظ أو سحب تراخيصهم وفقاً لنص المادة (10) من القرار المشار إليه إلا بعد اتباع الإجراءات المحددة تفصيلاً في المادة (5) من هذا القرار، وأخصها إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد، وعليه فإن التحقيق لا غنى عنه في إثبات الواقعة وأوجه المساءلة عنها وتدرج العقاب لها بما يتفق وواقع الحال، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للواعظ للمثول أمام اللجنة، لتحديد مدى التزامه بضوابط الوعظ والإرشاد دون تعقيب عليها ما دامت قد تغيت المصلحة العامة".
وقالت الجمعية إن" وزير العدل أصدر القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد للفعاليات التي تنظمها إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 4/12/2011، وهو قرار تنظيمي يعد بمثابة لائحة تنظم مسألة الوعظ وكيفية الحصول على تراخيص الوعظ والإرشاد وحدد الجزاءات التي يتم توقيعها على الواعظ فى حالة مخالفته لأحكام هذا القرار، والتي منها وقف الواعظ وسحب ترخيصه إذا ما ارتكب أحد المخالفات المنصوص عليها فى المادة العاشرة، والتي منها أن يكون خطابه فيه إثارة للفتن والطائفية أو إذا استغل رخصته في إثارة أمور سياسية لا تخدم الصالح العام، والشيخ عيسى أحمد قاسم - وهو حاصل على ترخيص من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - قد اعتاد ومنذ سنوات على تحريض أتباعه والمصلين بالتعدي على رجال الأمن، وصرح بخطبة يوم الجمعة الموافق 20 كانون الثاني 2012م ضد رجال الأمن بالقول الصريح "اسحقوهم"، كما أن خطبه اللاحقة لا علاقة لها بالوعظ والإرشاد وإنما خطب تثير الفتن والطائفية، وتتعلق خطبه بالسياسة ولا علاقة لها بالدين، وكان من نتيجة خطب المذكور قتل المرحوم عمران أحمد محمد مصطفى سعيد الشرطي بوزارة الداخلية، ولم تطبق وزارة العدل القرار رقم (56) لسنة 2011" على حد زعمها.
لكن المحكمة قالت في أسباب الحكم إن" المشرع بموجب القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2011، شكل لجنة متابعة شؤون الوعاظ وأسند إليها النظر في مراقبة أداء الوعاظ ومدى التزامهم بضوابط الوعظ والإرشاد وخولها سلطة إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد على الوجه المبين بالقانون، وجعل قراراتها نافذة باعتماد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، مستوجباً إخطار المخالفين بنتيجة التحقيق من خلال خطاب مكتوب ومعتمد من قبل مدير إدارة الشؤون الدينية، مقتضى ذلك ولازمه ضرورة مراعاة هذه الضوابط وعدم الافتئات على اختصاص هذه اللجنة، ومن ثم لا يجوز وقف الوعاظ أو سحب تراخيصهم وفقاً لنص المادة (10) من القرار المشار إليه إلا بعد اتباع الإجراءات المحددة تفصيلاً في المادة (5) من هذا القرار، وأخصها إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد، وعليه فإن التحقيق لا غنى عنه في إثبات الواقعة وأوجه المساءلة عنها وتدرج العقاب لها بما يتفق وواقع الحال، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للواعظ للمثول أمام اللجنة، لتحديد مدى التزامه بضوابط الوعظ والإرشاد دون تعقيب عليها ما دامت قد تغيت المصلحة العامة".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018